للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قال: أنتِ طالق، ثم كلمها بكلام آخر، ثم قال: أنتِ طالق، ثم كلمها بكلام آخر، ثم قال: أنتِ طالق، وقال: أردتُ التوكيد؟ ما يُقبل، لماذا؟ لوجود الفصل.

هنا ما يصح التوكيد، لماذا؟ لوجود الفصل.

كذلك لو قال: أنتِ طالق، أنتِ مفارَقة، أنت مُسرَّحة، وما أشبه ذلك، فلا يصح، والسبب؟ لاختلاف الجمل.

فإذن التوكيد الذي يصح هو ما جمع شرطين: أن يكون بلفظ واحد، ولو بالمعنى مثل: أنتِ طالق ومُطلَّقة معناها واحد، والشرط الثاني: أن يكون متصلًا.

لو قال: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، وقال: أردت توكيد الأولى بالثانية؟ يقع ثنتين؛ لأن التوكيد هنا صحيح، لما أكَّد الأولى بالثانية صارت واحدة، ثم جاءت الثالثة فصارت الثانية.

(أو إفهامًا) يعني قال: ما كررتها إلا لأني خشيت أنها ما فهمت، فكررت ذلك، يقع واحدة؟

طلبة: نعم.

الشيخ: قال: أنتِ طالق، ولا هي ما تسمع هذا الكلام، قال: أنتِ طالق، قالت: ويش تقول؟ قال: أنتِ طالق، ويش يصير هذا؟

الطلبة: واحدة.

الشيخ: ويش السبب؟

طالب: لأنها ما تسمع.

الشيخ: لأنه يبغي يفهمها.

كذلك لو فُرض أنه قال: أنتِ طالق، وهي تسمع وسمعها زين، لكنها لاهية تشتغل، وخاف أنها ما فهمت فقال: أنتِ طالق، أنتِ طالق، كم يقع؟ واحدة، ما دام أنه قصد الإفهام فإنه لا يقع إلا واحدة.

وظاهر كلام المؤلف وغيره أنه لا فرق بين أن تُوجد قرينة تدل على أنها محتاجة للإفهام، أو لا توجد، حتى لو لم توجد قرينة، لو كانت امرأة واجهها بالطلاق وقال: أردت الإفهام، فإنه يُقبل منه. وقيل: إذا لم يكن قرينة فإنه لا يقبل منه قصد الإفهام إلا تدينًا، ويش معنى إلا تدينًا؟ يعني يُديَّن، أما في الحكم فلا.

ولكن على القول الراجح في هذه المسائل.

طالب: أنه لا يقع.

الشيخ: أنه ما فيه إلا طلقة واحدة، حتى لو قال: أردتُ الطلاق بالثانية وبالثالثة، قلنا: إرادة فاسدة هذه، ولا تُقبل، ولا تؤثر شيئًا.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>