قالوا: لأن اللغة العربية ما تجيء على هذا الأسلوب، إذا كان عليك مثلًا عشرة دراهم إلا سبعة ما تقول: عليَّ عشرة دراهم إلا سبعة، ويش تقول؟ عليَّ ثلاثة، هذا هو الأسلوب المعروف في اللغة العربية، وما خرج عن الأسلوب العربي فلا عبرة به.
وقال بعض أهل العلم: إن استثناء أكثر من النصف لا بأس به، وليس لكم أن تحجروا على الناس أقوالهم، فلنفرض أن هذا ليس من فصيح لسان العرب، لكنه معنًى معقول، وإذا جعلتموه معقولًا في الوصف حتى ربما يرتفع المستثنى منه كله، فلماذا لا تجيزونه في العدد؟ !
وهذا هو القول الراجح على أنه يصح استثناء أكثر من النصف؛ لأن المدار الفعلي على المعنى، وعلى ما أراده المتكلم. أما كونه فصيحًا أو غير فصيح أو أن هذا ليس في اللغة العربية، فهذا شيء ثانٍ، صحيح أننا نقول لمن قال: عندي لك عشرة إلا سبعة، نقول: هذا كلام ما ينبغي، ركيك، لكن كوننا نلزمه بعشرة وهو يقول: عندي لك عشرة إلا سبعة ( ... ) أن يكون المتكلم واحد. الشرط الثاني على المذهب: ألا يكون الاستثناء أكثر من النصف ( ... )(من عدد الطلقات والمطلقات).
طالب:(الطلاق).
الشيخ:(الطلقات) مثل أن يقول: أنتِ طالق ثلاثًا إلا واحدة.
و(المطلقات) مثل أن يقول: نسائي الأربع طوالِق إلا ثلاثًا، صار كم مطلقة؟ واحدة، وقعت واحدة، صحيح؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: أنتِ طالق طلقتين إلا واحدة، يقع الطلاق طلقة، صح.
إذا قال: أنتِ طالق ثلاثًا إلا واحدة، فطلقتان ( ... ).
(وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات؛ صح دون عدد الطلقات)، قول المؤلف هنا فيه نظر، المؤلف يقول:(إن استثنى بقلبه من عدد المطلقات؛ صح دون عدد الطلقات).
المسألة الأولى:(إذا استثنى من عدد المطلقات)، وله صورتان:
الصورة الأولى: أن يقول: نسائي طوالق، وينوي: إلا هندًا؛ فيصح.
الصورة الثانية: يقول: نسائي الأربع طوالق، وهند لا.