للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فظاهر كلام المؤلف أن ذلك صحيح ( ... ) عادة المطلقة ثلاثًا ليس بصحيح، قال: إنه ليس بصحيح، هذه الصورة التي ظاهرها ( ... )

هذه الصورة التي ظاهرها، التي ظاهر ( ... ) هذه ليست بصحيحة، فإذا صرح بعدد النساء بأن قال: نسائي الأربع طوالق، ونوى: إلا واحدة، لم يصح الاستثناء. ( ... )

ثم كلمة (نسائي) لفظ عام، والعام قد يستعمل في الخاص، يعني يمكن للمتكلم أن يريد باللفظ العام شيئًا مخصوصًا من هذا العام، قال الله عز وجل: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ} [آل عمران: ١٧٣]، {إِنَّ النَّاسَ} من القائل؟ الناس كلهم؟

طلبة: لا، واحد.

الشيخ: واحد، {إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ}، يقال: إنه أبو نعيم، قال للرسول صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان قد جمع لكم (١)، وعلى هذا يكون القائل واحدًا، والجامع واحدًا، مع أنه ذكر (الناس) لفظ عموم.

فإذن عندنا صورتان في مسألة المطلقات، ويش هي؟

الصورة الأولى: أن يذكر ذلك بصريح العدد.

والصورة الثانية: أن يذكرها بلفظ عام بدون عدد، فإذا ذكرها بلفظ العدد، واستثنى بقلبه شيئًا من المعدود، فليس ( ... )، مثاله: نسائي الأربع طوالق، ونوى إلا فلانة، نقول: هذا ما يصح، لماذا؟ لأن النية لا تؤثر في الصريح، وهنا أتى بلفظ صريح: نسائي الأربع طوالق، ونوى إلا فلانة، ما تفيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>