للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصورة الثانية: أن يأتي بلفظ عام وينوي بقلبه إخراج بعض هذا العام، مثل أن يقول: نسائي طوالق، وينوي: إلا فلانة، ما تقولون؟ يصح، ولا تطلق فلانة هذه، لماذا؟ لأن كلمة (نسائي) ما هي صريحة للعدد، لكنها لفظ عام، والعام يصح أن يُراد به الخاص ( ... ) يصح؛ فلهذا إذا قال: نسائي طوالق، قلنا: ( ... ) هند، زينب، عائشة، فاطمة، كلهم طلقوا، قال: لا، أنا نيتي إلا زينب، يُقبل؟ نعم، يقبل؛ لأنه يمكن، هذا لفظ عام يصح أن يستعمل في الخصوص. أما الطلاق دون عدد الطلقات معروفة؛ إذا قال: أنتِ طالق ثلاثًا، قلنا: ( ... )، قال: لا، أنا قصدي ثلاثًا إلا واحدة، يصح؟

طالب: لا يصح.

الشيخ: لماذا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: (وإن قال: أربعتكن إلا فلانة)، عندكم: (أربعتكن)؟

طلبة: (أربعكن).

الشيخ: الصواب: (أربعكن)؛ لأنه مؤنث.

(وإن قال: أربعكن إلا فلانة طوالق؛ صح الاستثناء) صح؟ لماذا يأتي المؤلف بهذا؟ هذا معلوم مما سبق؟ (أربعكن إلا فلانة طوالق) أتى به ليبين أنه لا فرق بين أن يتقدم الاستثناء أو يتأخر؛ فهو لو قال: (أربعكن طوالق إلا فلانة) صار الاستثناء متأخرًا، كذلك لو قدم الاستثناء ما يخالف: (أربعكن إلا فلانة طوالق) يجوز، ففائدة هذا المثال الذي ذكره جواز الاستثناء مُقدَّمًا قبل أن تتم الجملة، كما أنه يصح أيضًا مؤخرًا بعد تمام الجملة.

***

قال: (ولا يصح استثناء لم يتصل عادةً) هذا الشرط الثالث من شروط الاستثناء: أن يكون الاستثناء متصلًا بحسب العادة والعرف، فإن لم يكن متصلًا لم يصح، لكن متصلًا بماذا؟ متصلًا بالمستثنى منه؛ بحيث لا يفصل بينه وبينه كلام، فإن فُصل بينهما بكلام أو سكوت يمكنه الكلام فيه، فإن الاستثناء لا يصح، فلو قال: أنتِ طالق ثلاثًا -وهو ناوٍ أنه يستثني- انتبهي، إلا واحدة. يصح؟ لا؛ لأنه فصل بين الاستثناء والمستثنى منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>