للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: قول الملك لسليمان الشاهد منه؟

الشيخ: نعم، الشاهد أنه لو قال: إن شاء الله، وسليمان انتهى كلامه. لو قال: إن شاء الله، قال الرسول: إنه «لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ» (٣).

طالب: على قول المؤلف في الاتصال للاستثناء، ويش ضابط الاتصال عنده؟ يعني لو وصفت المستثنى منه؟

الشيخ: ضابط الاتصال ألا يسكت سكوتًا يمكن الكلام فيه، أو ألا يتكلم بشيء لا تعلق له بالمستثنى.

الطالب: يعني لو وصف المستثنى ما يضر؟

الشيخ: لو وصفه ما يضر.

الطالب: ما يكون انقطاعًا.

الشيخ: لا، ما يكون انقطاعًا؛ لأنه تبع المستثنى منه.

***

قال المؤلف: (فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل).

(انفصل) أيش؟ الاستثناء، (وأمكن الكلام دونه) يعني بينه وبين المستثنى منه، فإنه يبطل الاستثناء لوجود الفصل، وكذلك لو تكلم بينهما بكلام أجنبي؛ لأنه إذا كان السكوت الذي يتمكن فيه من الكلام مبطلًا للاستثناء، فالكلام نفسه من باب أوْلى، فإذا تكلم بكلام خارج عن موضوع الكلام لا يتصل بالمستثنى، فإنه يبطُل الاستثناء ولا يصح، ولكن الصحيح ما قلته لكم من قبل: أنه ما دام الكلام واحدًا، وأنه في مجلسه وما زال يتحدث؛ فإنه يعتبر كلامًا متصلًا، ويصح الاستثناء فيه.

طالب: حتى لو فصله بكلام أجنبي؟

الشيخ: إي نعم، ما دام الكلام واحدًا، ولو الفاصل بكلام أجنبي.

قال: (وشرطه النية قبل تمام ما استُثني منه)، هذا الشرط الرابع من شروط الاستثناء: أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه لا بعده، وهنا ثلاث حالات: أن ينويه قبل، أو بعد، أو في الأثناء.

اشتراط أن ينويه قبل أن يتكلم؛ هذا قال به بعض أهل العلم، لكنه ليس المذهب، وهو ضعيف.

نية الاستثناء في أثناء الكلام تصح ولَّا ما تصح؟ تصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>