للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأصل ذلك الذين قالوا: إنه يصح، وهو الصحيح، نقول: لأن الكلام واحد، فالكلام لا يتم ولا يُحكم به حتى يتم، وينهى ويحدث، فما دام أن الإنسان لم يطل الفصل بينه وبين الكلام الأول فإنه يعتبر كلامه واحدًا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: الظاهر أنه ما هو بشرط، لكن لو وقع لكان أحسن، لكن ما هو بشرط؛ لأنك تعرف أن (نعم) حرف جواب، والجواب هو سؤال مُعاد، فإذا قال: إلا فلانة؟ فقال: نعم. هذا استثناء.

طالب: ( ... ) لو أنه في هذه الحالة قال: طلقت زوجاتي الثلاث، ثم قال: رجعت ( ... ) يقبل منه؟

الشيخ: ما يقبل الرجوع؛ لأنه إبطال للكلام كله، ولهذا ..

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي، لكن هذا إبطال لما قال، وفرق بين الاستثناء اللي يُخرج بعضه وبين الذي يبطله كله، إذا أبطله ما يمكن يبطل.

الطالب: ( ... ) حتى البعض.

الشيخ: يصح، هذا استثناء ويصح.

***

[باب الطلاق في الماضي والمستقبل]

(باب حكم إيقاع الطلاق في الماضي والمستقبل).

ما ذكر الحاضر المؤلف؟

الحاضر؛ لأنه هو الأصل، الحاضر هو الأصل، الإنسان ما يطلق إلا طلاقًا حاضرًا، لكن قد يطلق في الماضي، وقد يطلق في المستقبل.

يقول المؤلف: (إذا قال: أنتِ طالق أمس) تطلق ولَّا لا؟ ما تطلق؛ لأن الطلاق إنشاء، ، والإنشاء لا يتعلق بالماضي. هذا يصير خبرًا، فإذا كان خبرًا، هل طلقها أمس؟ ما طلقها، إذن لا يقع.

(أو قال: أنتِ طالق قبل أن أنكحك) كذلك ما يقع؛ لأنه لا طلاق إلا بعد نكاح.

حتى لو أنه ما تزوجها إلا الآن؟

طالب: نعم.

الشيخ: لو ما تزوجها إلا الآن، ما هو بأمس يعني، لما عُقد عليه، قال: زوجتك، قال: قبلت، ثم ذهب إليها وقال: أنتِ طالق قبل أن أتزوجك، يقع ولَّا ما يقع؟ ما يقع؛ لأن ذلك قبل أن يملك الطلاق، ولا طلاق إلا بعد نكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>