للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول المؤلف: (ولم ينوِ وقوعه في الحال) فإن نوى وقوعه في الحال، وقال: أنا قصدي بقولي: أنتِ طالق أمس المبالغة في تحقق ذلك، كما يقول الناس الآن العامة: والله فلان ( ... ) أمس، يعني أنه ميت أمس، وهو مثلًا ما مات إلا اليوم، مبالغة في وقوع هذا الشيء، فقال: أنا لما قلت: طالق أمس ناوٍ المبالغة، وأنه واقع اليوم، فإن نوى ذلك يقع؛ لأنه إقرار على نفسه بما هو أغلظ، فإذا أقر على نفسه ما نقول: لا.

ولهذا قال: (ولم ينوِ وقوعه في الحال لم يقع).

وأما إذا نوى وقوعه في الحال وقال: أردت بذلك المبالغة، فإنه يقع.

(وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل).

وأيش معنى (إن قال)؟

يعني قال: أنا قصدي أنتِ طالق قبل أن أتزوجك طلاقًا سابقًا مني بالعقد الأول، يُقبل ولَّا لا؟ نعم، يقبل، يعني ما تصح نيته؛ هذا قصد المؤلف، تصح نيته، إذا أراد بقوله: أنتِ طالق قبل أن أنكحكِ، أراد به طلاقًا سابقًا منه في نكاح سبق، يصح، بمعنى أنه لا يقع الطلاق الآن؛ لأنه خبر.

كذلك لو قال: أردتُ أنتِ طالق، يعني من نكاح سبق عليَّ من زيد، يصح؟ يصح.

طالب: ( ... ).

الشيخ: هذا التمثيل، قال لزوجته: أنتِ طالق قبل أن أنكحك، قلنا فيما سبق: لا يقع الطلاق إلا إذا نوى وقوعه في الحال، وأراد المبالغة، طيب لو ما نوى المبالغة ولا أراد وقوعه في الحال، لكن يريد من الأصل (قبل أن أنكحك) يعني أنت طالق في نكاح سبق.

طالب: ( ... ).

الشيخ: له، هو متزوجها ومطلقها، وتزوجها الثاني وقال ها الكلام.

(أو أراد بطلاق سبق من زيد)، أخذها عقب رجل، وقال: أردتُ بأنت طالق (قبل أن أنكحك) يعني: من زيد. نقول: ما فيه ( ... ).

طالب: الفائدة أنه يوقع الطلاق؟

<<  <  ج: ص:  >  >>