للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الفائدة أنها لو حاكَمته، وقالت: إني أنا أطالبه، وأقول: إنه قاصد الطلاق بهذا النكاح، لكن أراد المبالغة، وقال: أبدًا، ما أردتُ المبالغة، إنما أردتُ الطلاق السابق من زيد، أو الطلاق السابق مني، نقول: يقبل، ولا نلزمه بيمين ولا بشيء.

طالب: طيب، زيد كيف ( ... ) في الطلاق؟

الشيخ: لا يا أخي، هو متزوجها عقب زيد، وقال: قصدي أخبرك بأن زيدًا مطلقك.

الطالب: إي، خبر.

الشيخ: خبر، إي.

طالب: ممكن يا شيخ في سياق التوبيخ أو كذا، يقع كثيرًا في سياق التوبيخ.

الشيخ: المهم على كل حال أن هذه المسألة إذا كان ما أراد الوقوع في الحال فهو ما يقع، هذا الأصل، سواء أراد أنها طالق بنكاح سابق منه، أو بنكاح سابق من غيره، فلو حاكمته يقبل ولَّا لا؟ المؤلف يقول: (قُبِل)، لو حاكمته قُبِل.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، ما هو صريح، ما قال: أنتِ طالق في هذا النكاح.

الطالب: قال: أنتِ طالق وسكت.

الشيخ: إي، ما قال: في هذا النكاح، لو قال: إنه في هذا النكاح كان معلوم ما نقبل منه.

الطالب: لو قال: أنت طالق؛ هذا صريح.

الشيخ: إي نعم، إذا قال: أنتِ طالق، ولا قال: قبل أن أنكحك ولا أمس ولا شيء، فقد سبق لنا أنه إذا أراد طاهرًا فغلط لم يُقبل حكمه.

أما هنا فظاهر كلام المؤلف أنه إذا أراد بطلاق سبق منه أو من غيره فإنه يُقبل بشرط أن هذا واقع، فإن كان ما وقع ما نقبل منه، يعني كاذبًا فيه.

طيب، لو فُرض أن هذا الرجل تُكذِّبه القرينة، قال: أنا أردت بطلاق سابق من زيد أو مني، ولكن القرينة تكذبه؛ لأنها هي سألته الطلاق؟ نقبله ولَّا لا؟ ما نقبل؛ لأن ادعاءه هذا خلاف الظاهر، فلا يُقبل منه.

(فإن مات) يعني الذي قال: أنتِ طالق أمس، أو قبل أن أنكحك، (أو جُنَّ، أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق).

قال: أنتِ طالق قبل أن أتزوجك ومات، وهو ما ( ... )، تطلق ولَّا لا؟

طلبة: لا تطلق.

الشيخ: ويش الأصل؟ الأصل عدم الطلاق بهذه الصيغة.

<<  <  ج: ص:  >  >>