للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نعم، يقول: من تركها معذورًا فقد رفع الله عنه الإثم والحرج، وقد ثبت بالشرع أنه مأمور بقضائها؛ «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (١)، وأما من تركها عمدًا فليس له عذر، وعليه الإثم، وتقع صلاته على وجه محرم، فلا يمكن أن يقاس الفعل المحرَّم على الفعل المباح المأذون فيه.

متى يجوز تأخيرها عن وقتها عمدًا؟

طالب: إذا نوى الجمع ( ... ).

الشيخ: إذا نوى الجمع. من يجوز له الجمع؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: وكذلك على قول بعض العلماء في شدة الخوف بحيث لا يستطيع أن يصلي الصلاة مطلقًا، طيب هذه اثنين.

طالب: ( ... ).

الشيخ: المشتغل بشرطها الذي يحصله، شرط الذي يحصله وهو قريب، وهذا على المذهب، هذه ثلاثة أشياء.

الدليل على جواز تأخيرها ( ... ) وجهها الثاني؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: في أيش؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا نزاع، ما هو بصحيح.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، غلط، ابن رجب في شرح البخاري يقول: هذا لا أصل له في السنة، وهو صحيح، ما له أصل، كل من قلنا بكفره سواء في ترك الصلاة ولَّا غيرها ما يشترط ( ... )، بقينا في مسألة الاستتابة ستأتي إن شاء الله.

الشرط الثاني يقول المؤلف: (حتى يضيق وقت الثانية) هذا أيضًا ذكرنا فيه خلافًا؛ فمن العلماء من يقول: حتى يضيق وقت الثانية، هذا في الصلاة التي تجمع بما بعدها، أما ما لا يجمع لما بعده فحتى يضيق وقته؛ يعني: وقت الأولى اللي تركها، وهذا له وجه، لكن أوجه منه عندي أن يقال: لا يكفر إلا بترك الصلاة، والحديث: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» (٢)، فيه أحاديث -لكن في صحتها نظر- أن من ترك صلاة واحدة متعمدًا فقد برأت منه الذمة (٣)، أو نحو هذه الألفاظ، لكنها ما يطمئن لها الإنسان كثيرًا، أما الذي في مسلم وفي مسند الإمام أحمد والسنن يقول: «فَمَنْ تَرَكَهَا» (٤)؛ أي: الصلاة.

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>