للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إذا عرفنا التارك، هذا الرجل على طول نكفِّره.

طالب: ( ... ).

الشيخ: هذا كافر، إي نعم، يعتبر كافرًا، يقول المؤلف ..

طالب: ( ... ).

الشيخ: بس ما فيه جمع، لو قال: من ترك الصلوات ممكن، «مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ»، فإما أن نقول: (أل) هذه لبيان الحقيقة وتصدق بواحدة، وإما أن نقول: لبيان الجنس نقول: من ترك الصلاة؛ جنسَها، والرسول ما قال: من ترك صلاةً، إلا هذه الروايات اللي فيها نظر.

طالب: ( ... ).

الشيخ: أيها؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: قول واحد والمؤلف يقول: إنه شرط، كيف قول واحد؟

طالب: غير صحيح.

الشيخ: إي، نقول: تقدم أننا شرحنا ذلك وقلنا: الصحيح أنه لا يشترط، وأن الرجل لو مات تاركًا للصلاة ولم يدع فهو كافر.

بقي أن يقال: هناك نصوص استدل بها من يرى أن تارك الصلاة لا يكفر، وحملوا الأحاديث أو النصوص الواردة في الترك على ترك الجحود، وذكرنا أن حملها على ترك الجحود خطأ من وجهين:

الأول: تعليق الحكم بوصف لم يعتبره الشارع وهو الجحد.

ثانيًا: إلغاء وصف اعتبره الشارع وهو الترك.

ففيه جنايتان على النص؛ حمله على ما لم يعتبره الشارع، وإلغاء ما اعتبره الشارع، وهاتان جنايتان على النص، ولا يجوز أن نجني على النصوص ونحرِّفها هذا التحريف.

ثانيًا: أن نقول: إن هذا باطل؛ لأنه ينتقض عليه بمن جحد وهو يصلي، إن قالوا: إنه كافر، فقد أعلنوا بمخالفة الحديث؛ لأن الحديث يقول: «فَمَنْ تَرَكَهَا»، وهذا ما تركها وهو جاحد، وإن جحدها وتركها قلنا: لا مانع أن يكون هناك سببان للكفر؛ كما لو ذبح الإنسان لصنم، وسجد لصنم آخر، وكذَّب خبرًا من جهة ثالثة، يجتمع عليه كم سبب؟

الطلبة: ثلاثة أسباب.

الشيخ: ثلاثة أسباب.

ولا مانع من أن يتعدد الكفر، أما أن نلغي وصفًا اعتبره الشرع ونأتي بوصف لم يعتبره، ثم هو وصف متناقض، فهذا لا يجوز التصرف في النصوص على هذا الوجه.

بقي أن يقال: هناك نصوص تدل على عدم الكفر تعارض هذه الأحاديث الدالة على الكفر؟

<<  <  ج: ص:  >  >>