للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على كل حال مهما كان نحن نريد أن نقعد القواعد ونمثل عليها، (تطلق في آخرِ حياةِ أولِهما موْتًا) ويش السبب؟ أما الزوج فظاهر، إذا راحت حياته وما طلق لازم تطلق، هي أيضًا كذلك؛ لأنها إذا ماتت انقطعت علاقته منها، ولا يمكن أن يقع عليها طلاق، فلهذا نقول: تطلق في آخر حياة أولهما موتًا.

طالب: لو مات هو الأول ما ترثه؟

الشيخ: على مسألة الإرث شيء ثان، في مسألة الإرث قد نقول إنه إذا كان قصده الحرمان ينظر في أمره.

طالب: ويش الفائدة من هذا إذا صار ما فيه إرث؟

الشيخ: يا إخوان دعونا من كلمة: ويش الفائدة؟ ما وجه الفائدة؟ الكلام هذا ربما يقع، وأكثر ما تقع يمكن عند الغضب، إذا وقعت فماذا يكون موقف الفقيه من ذلك؟ لازم نعرف الحكم. ( ... )

***

(أَوْ إِذَا لَمْ أطلقك فأنت طالق، أَوْ أَي وَقْتٍ لَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ إِيقَاعُهُ فِيهِ وَلَمْ يَفْعَلْ طَلَقَتْ)، التعليل؟

لأن الأدوات ما عدا (إن) مع (لم) للفورية، فإذا قال: متى لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكنه أن يقول: أنت طالق ولم يفعل تطلق؛ لأنه صدق عليه أنه لم يطلقها.

يقول: (وإن قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق، ومضى ما يمكن إيقاع ثلاثٍ مرتبة فيه طلقت المدخول بها ثلاثًا وتبين غيرها بالأُولى) يعني: فلا تلحقها الثانية.

قال: (كلما لم أطلقك فأنت طالق، فمضى زمن يمكن إيقاع ثلاثٍ مرتبة)، ويش معنى (مرتبة)؟

يعني: ..

وكُلَّمَا لم أُطَلِّقْكِ فأنتِ طالقٌ، ومَضَى ما يُمْكِنُ إيقاعُ ثلاثٍ مُرَتَّبَةٍ فيه طُلِّقَت الْمَدخولُ بها ثَلاثًا وتَبِينُ غيرُها بالأُولى، وإن قُمْتِ فقَعَدْتِ أو ثم قَعَدْتِ أو قَعَدْتِ إذا قُمْتِ أو إن قَعَدْتِ إن قُمْتِ فأنتِ طالقٌ لم تَطْلُقْ حتى تَقُومَ ثم تَقْعُدَ، وبالواوِ تَطْلُقُ بوُجودِهما ولو غيرَ مُرَتَّبَيْنِ، وبأو بوجودِ أحدِهما.

(فصلٌ)

<<  <  ج: ص:  >  >>