وكذلك لو فعله نائمًا، كيف فعله نائمًا؟ إي نعم، حلف قال: والله لا ألبس الغترة اليوم، ما ألبس الغترة هذه، ونام وبجانبه غترة فلبسها، فليس عليه شيء؛ لأنه نائم، ولهذا الْمُحْرِم لو غطى رأسه وهو نائم فلا شيء عليه، لكن متى استيقظ وجب عليه إزالته أو يحنث.
وقال المؤلف:(حنث في طلاق وعتاق فقط): يعني وفي غيرهما لا يحنث.
(في طلاق وعتاق)، كيف (في طلاق)؟ مثل أن يقول: إن لبستُ هذا الثوب فزوجتي طالق، فنسي ولبسه، تَطْلُق زوجته؟
طالب: نعم.
الشيخ: إي نعم، تَطْلُق زوجتُه، تطلق الزوجة.
وكذلك لو قال: إن لبستُ هذا الثوب فزوجتي طالق، ولبسه جاهلًا أنه الثوب الذي علَّق الطلاق عليه فإن زوجته تطلق، لماذا؟ لأن الطلاق حق آدمي، وحق الآدمي ما يعذر فيه بالجهل والنسيان، هذا هو السبب.
وكذلك العتق، لو قال: إن لبستُ هذا الثوب فعبدي حر، فلبسه ناسيًا أو جاهلًا عتَقَ العبد؛ والعلة فيه ما سبق: أنه حق آدمي لا يُعفى فيه بالجهل والنسيان.
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، ( ... ) الطلاق.
الطالب: الصحيح أنه يمين؟
الشيخ: إي، الصحيح أنه يمين كما سبق.
الطالب:( ... )؟
الشيخ: إي نعم، هناك التفريع على المذهب في مسألة الطلاق، والصحيح في هذه المسألة أنه لا حنث عليه لا في الطلاق ولا في العتق، الصحيح أنه لا حنث عليه؛ لأن الكل يمين فهو مُغَلَّب فيه حق الله عز وجل، وعلى هذا فلا تطلق زوجته بذلك، ولا يعتق عبده بذلك، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصواب.
كذلك لو حلف على شيء يظن أنه كذا وليس كذلك؛ فإنه لا حنث عليه إلا في الطلاق والعتق، مثل أن يقول: والله ما قدم فلان، يظن أنه لم يقدم، وتبين أنه قادم، فالمذهب أن الطلاق يقع إذا كان طلاقًا، مثل أن يقول: إن كان فلان قادمًا فزوجتي طالق، وهذا ظنه أنه لم يقدم، المذهب أن الزوجة تطلق.