الحال الثانية: أن تدَّعي انقضاءها في زمن يمكن لكنه بعيد ونادر، فهذه تُسْمَع ولكن لا تُقْبَل إلا ببينة.
الحال الثالثة: أن تدعي انقضاءها في زمن يمكن انقضاؤها فيه، ولا يندر أن تنقضي فيه، يعني أن أمثالها كثير، مثل لو ادَّعت انقضاءها في مدة شهرين، فإن هذا أمر يقع كثيرًا، فهذه تُقْبَل بلا بينة، وذلك لأن هذا أمر ممكن وكثير، فليس هناك ما يمنع قولها، وقد ذكرنا الآية الكريمة:{وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}[البقرة: ٢٢٨].
إن كان الأمر بالعكس؛ ادَّعَى هو انقضاء العدة، وقالت: إنها لم تنقضِ، مَن القول قوله؟ قولها هي؛ لأن الأصل بقاؤها، ولأن الله تعالى جعل الأمر راجعًا إليها في قوله:{وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}، وهذا هو الأصل.
طالب:( ... )؟
الشيخ: ما تنقضي العدة، ترجع عاد إلى الاعتداد بالحيض.
الطالب: يعني ( ... )؟
الشيخ: إذا كانت مفارقة في الحياة، أما إذا كانت مفارقة في الموت وأسقطت ما لم يتبيَّن فيه خلق الإنسان فإنها تكمل أربعة أشهر وعشرًا.
الطالب:( ... ).
الشيخ: إي نعم، هي تبقى حتى يأتي الحيض.
الطالب:( ... ) ثلاث مرات ( ... ).
الشيخ: ثلاث مرات ( ... ) السقط.
الطالب: والطهر ( ... ).
الشيخ: لا، ما يعد حيضة.
***
يقول المؤلف رحمه الله تعالى:(وإن بدأته فقالت: انقضت عدتي، فقال: كنتُ راجعتك، أو بدأها به)، يعني قال: راجعتك، (فأنكرته فقولُها).
هاتان مسألتان:
المسألة الأولى: إذا بدأت وقالت: انقضت عدتي، فقال: كنتُ راجعتك، فالقول قولها، لماذا؟ لأن الأصل عدم المراجَعة، وعلى هذا فإن أتى ببينة تشهد بأنه راجع قبل انقضاء عدتها فالزوجة زوجته، وإن لم يأتِ فلا زوجة له؛ لأن القول قولها، وهذا هو الأصل.
أما المسألة الثانية فيقول: وإن بدأها به، يعني بأن قال: راجعتك، فأنكرته، فقولها.