هذه المسألة الزوج جاء لَمّه وقال لها: إني قد راجعتك، فقالت: قد انقضت عدتي، فقال: قد راجعتك قبل انقضاء العدة، فالقول قولها، لماذا؟
طلبة: لأن الأصل عدم المراجَعة.
الشيخ: لأن الأصل عدم المراجَعة، فالصورتان معناهما واحد، يعني سواء هي جاءت إليه وقالت: انقضت عدتي، أو هو جاء إليها وقال: راجعتك، فقالت: قد انقضت عدتي قبل المراجعة؛ لأن الأصل عدم المراجعة.
ولكن هذا خلاف المذهب في المسألة الثانية، المذهب في المسألة الثانية أن القول قوله؛ لأنه لما قال: كنت راجعتك، فقالت: انقضت عدتي، فهي المدَّعِيَة، هي التي ادَّعَت أن رَجْعَتَه غير صحيحة، فعليها البينة، فإن لم تأتِ ببينة فإنه يكون زوجًا لها، والقول قوله.
وهذا الذي ذكروه رحمهم الله لا شك أنه من حيث الصورة ظاهر الفرق بينهما، لكن من حيث المعنى لا يظهر الفرق بينهما، ولهذا الصواب ما مشى عليه الماتِن من أن القول قول المرأة في كلتا الصورتين؛ لأنه لا فرق، أيُّ فرق بين أن تأتي إليه وتقول: انقضت عدتي، فيقول: راجعتك، وبين أن يأتي إليها ويقول: راجعتك، فتقول: قد انقضت عدتي قبل أن تراجعني، الحقيقة في المعنى لا فرق بينهما؛ لأن كلًّا نقول: إن الأصل فيه عدم المراجَعة. ( ... )
***
(. . استوفى ما يملك من الطلاق حَرُمَت عليه حتى يطأها زوج في قُبُل).
(إذا استوفى ما يملك من الطلاق) كم يملك؟ الحر يملك ثلاثًا، والعبد يملك اثنتين، فإذا استوفى الحر ثلاث طلقات والعبد اثنتين (حرُمت عليه حتى يطأها زوج غيره .. ) إلى آخره.
قال:(حرُمت عليه)، الدليل قوله تعالى:{اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ}[البقرة: ٢٢٩]، ثم قال:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}[البقرة: ٢٣٠]، هذا الدليل على قوله:(حرُمت عليه).