وأما قوله:(حتى يطأها زوج) نستفيد من قوله: (زوج) أنه لا بد أن يكون النكاح صحيحًا؛ إذ لا تثبت الزوجية إلا بنكاح صحيح، والنكاح الصحيح هو الذي اجتمعت شروطه وانتفت موانعه، وعلى هذا فلو تزوَّجها الزوج الثاني بنية التحليل للأول، أو بشرط التحليل للأول فالنكاح غير صحيح، ولا يعتبر في إحلالها للأول؛ لأنه لا بد أن يكون النكاح صحيحًا.
وأخذنا اشتراط كون النكاح صحيحًا من قول المؤلف:(زوج)؛ إذ إن الزوجية لا تثبت إلا بعقد صحيح.
وقوله:(حتى يطأها) إذا قال قائل: في القرآن ليس فيه (حتى يطأها)، بل فيه:{حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}، فعلَّق الله الحكم بماذا؟ بالنكاح، والنكاح يحصل بالعقد.