الشيخ: المسلم من باب أولى، لكن يصح من الكافر، كيف يصح من الكافر؟ وهل لنا سبيل على الكافر نلزمه بأحكام الإسلام؟ نعم، قد يُولِي من زوجته وهو كافر، ثم يُسْلِمَان جميعًا، فهل نقول: إن الإيلاء الذي في الكفر لغى أو بقي حكمه؟
يقول المؤلف: (من كافر)، إذن يبقى حكمه بعد الإسلام.
يصح أيضًا من (قِنّ)، ويش هذا الاسم، هذا ما جاءنا، ويش هو القِنّ؟
طلبة: العبد.
الشيخ: القِنّ العبد؟
طالب: القَيْن.
الشيخ: القَيْن غير القِنّ، القِنّ هو العبد المملوك كله، يسمى قِنًّا.
يصح الإيلاء من القِنّ، وهل للقِنّ زوجة؟ العبد يتزوج؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، له زوجة، فإذا آلَى صح إيلاؤه.
ويصح أيضًا من (مُمَيِّز)، مُمَيِّز له سبع سنين، آلَى من زوجته، قال لها: أعطيني الساعة ألعب بها وعيط عليها، قال: والله ما أجامعك، أو: أعطني الكورة ألعب بها، قالت: لا، قال: والله ما أجامعك ستة أشهر، مُمَيِّز كم له؟ سبع سنوات، هل يصح طلاق الْمُمَيِّز؟ تقدم لنا أنه يصح طلاق الْمُمَيِّز ويصح نكاحه أيضًا، يصح إيلاؤه.
الدليل: عموم قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: ٢٢٦]، {لِلَّذِينَ} هذه اسم موصول من صيغ العموم، فيشمل كل مَن آلَى، كل زوج آلَى وصار له امرأة صح منه الإيلاء.
طالب: طلاق المعذور؟
الشيخ: لا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يرجّح هذا، على كل حال يستطيع.
طالب: الإيلاء لا وجه له؟
الشيخ: لا، له وجه.
طالب: قوله هنا: (مِن كافر) يعني: ما المقصد إذا تحاكم ( ... )؟
الشيخ: إلّا، وإذا تحاكموا إلينا.
الطالب: ما نقول: إذا أسلمَا فإن الإسلام يهدم ما قبله؟ (٨)
الشيخ: لا، ما يهدم ما قبله، الأحكام الشرعية ما تنهدم، يهدم ما قبله من الذنوب والمعاصي التي هي لله.
الطالب: الإيلاء هذا معصية.
الشيخ: إي، معصية، ما يأثم، الإثم يسقط عنه، لكن الحكم يثبت له.
الطالب: ( ... ) الآن ثم طلق ثم رجعت إليه، يسقط؟