الشيخ: إذا طلقها طلاقًا بائنًا انقضى حكم الإيلاء، لكنه إذا كان قد حلف ألَّا يطأها فإذا عقد عليها نكاحًا جديدًا إذا وطئها يكفِّر.
طالب:( ... )؟
الشيخ: أيها؟
الطالب: حكم الإيلاء.
الشيخ: يمكن يذكره المؤلف بعد.
طالب: حكم نكاح ( ... )؟
الشيخ: نشوف إن شاء الله.
قال: ويصح أيضًا من (غضبان)، وقد سبق لنا أن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: غضب لا يدري الإنسان ما يقول معه، فهذا لا عبرة بأقواله؛ لأنه مُغْلَق عليه ولا يدري، فهو كالسكران.
وغضبٌ يسير، يتصور الإنسان ما يقول، ولا يرى أن الغضب قد أغلق عليه تفكيرَه وتصورَه، فهذا لا أثر له، يقع معه الطلاق والإيلاء، وكل الأقوال المعتبَرَة.
والقسم الثالث: غضبٌ بينهما، بين هذا وهذا، هو يدري ما يقول لكنه مُغْلَق عليه كالْمُكْرَه على أن يقول، فقد سبق لنا أن هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وأن الصواب أنه لا يقع منه الطلاق.
وكذلك الإيلاء، نقول: هو كالطلاق، فلو غاضَبَتْهُ زوجتُه حتى غضب وصار لا يدري ما يقول، وقال: والله ما أجامعك مدة سنة، فهنا لا يصح الإيلاء، ولا يلزمه إذا جامعها كفارة يمين.
والثاني: أن يغضب غضبًا يسيرًا فيقول هذا، فما الحكم؟ يصح الإيلاء ويُلْزَم بحكمه.
والثالث: أن يكون وسطًا، فهذا فيه الخلاف، والراجح أنه لا يلزمه شيء؛ لأنه ما يتصور ما يقول.
كذلك يصح الإيلاء من (سكران)، السكران هو الذي فَقَد عقلَه للَّذَّة والطَّرَب بتناول المسْكِر، فإذا سكِر صار يَهْذِي، وقال لزوجته: والله ما أجامعك أبدًا، هل يقع الإيلاء ولّا لا؟ المؤلف يرى أنه يقع؛ لأن السَّكَر محرَّم، فلا ينبغي أن يقابَل السكران بالرخصة وعدم المؤاخَذة بما يقول.
يقولون: السَّكَر مُحَرَّم، فلا ينبغي أن يعامَل فاعل المحرَّم بالرخصة وعدم المؤاخذة بأقواله، بل ينبغي أن يشدَّد عليه.