الشيخ: هذا من باب أولى، ما دام أن رمضان وهو أَوْكَد؛ فريضة، ركن من أركان الإسلام، والتتابع فيه شرط ولّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ويش وجه الشرط؟ أنه لا يجوز أن يُفْطِر يومًا بدون عذر، فإذا أجاز الشارع لمن سافر في رمضان أن يفطر فهذا نقول أيضًا: يجوز لك أن تفطر وتقضي عن هذه الأيام، فإذا كان قد صام شهرًا، فسافر عشرة أيام ورجع إلى بلده، يكمل ولّا يستأنف؟ يكمل فيصوم شهرًا، ولا حرج عليه.
طالب: كيف نقول: إنه في الإكراه أنه فرَّق بين الإكراه و ( ... ).
الشيخ: أهم شيء الضوابط، إذا أفطر الآن لصوم يجب، أو لفطر يجب، أو لفطر مباح، فإنه لا ينقطع التتابع، فإن أفطر لصوم مستحب أو صوم مباح ينقطع التتابع؟
طلبة: نعم.
الشيخ: زين، إذن في ثلاث حالات لا ينقطع: إذا أفطر لصوم يجب مثل؟
طلبة: رمضان.
الشيخ: في رمضان، أو لفطر يجب في أيام الأعياد، وأيام التشريق، والمرأة في الحيض، ومن كان مريضًا يخشى بصومه التلف، أو الضرر أيضًا على القول الراجح؛ لأنه ما يجوز أن يفعل ما فيه ضرر على نفسه، أو أفطر لسبب يبيح الفطر، فإنه لا ينقطع التتابع، مثال الأخير، قلنا: السفر والمرض الذي يشق عليه الصيام فيه ولكنه لا يضره.
يقول:(لم ينقطع التتابع)، والسبب في ذلك: لأنه أفطر لسبب يُبِيحُ الفِطر في رمضان، هذا بالنسبة للمسألة الأخيرة، أما بالنسبة للمسألتين الأُولَيَيْن، وهو وجوب الصوم ووجوب الفطر فلأن التتابع انقطع لأمر واجب عليه.
ثم انتقل المؤلف من بيان الصيام إلى بيان الإطعام، فقال:(وَيجزِئ التكفيرُ بما يجزئ في فِطْرَةٍ فقط).
وهذه هي المرتبة الثالثة في كفَّارة الظهار، وهي إطعام ستين مسكينًا.