أولًا: هل يُشْتَرَط أن يكون المساكين بهذا العدد، أو المراد إطعام طعامِ ستين مسكينًا؟ المراد الأول؛ لأنه قال:{فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}[المجادلة: ٤]، فلا بد من العدد، فلو أطعم ثلاثين على يومين لم يجزئ؛ لأن الله نَصَّ على الستين، اللهم إلا ألَّا يجد أحدًا فيمكن أن نقول: كَرِّرْه على هؤلاء الثلاثين، أو على هؤلاء العشرة.
والبحث الثاني في الإطعام: مِن أي طعام يُطْعِمُهم؟
يقول المؤلف:(بما يجزئُ في فِطْرَةٍ فقط)، والذي يجزئ في الفِطْرَة ما هو؟ البُرّ والتمر والشعير والزبيب والأقط، فلو أطعمناهم من الأرز لم يجزئ ولو كان قوت البلد، ولو أطعمناهم من الذرة لم يجزئ ولو كان قوت البلد، ما يجزئ إلا الخمسة، ولو أطعمناهم من الأقط يجزئ ولو كان غير قوت لأهل البلد، حتى لو كان هذا الأقط لا يأكله إلا الصبيان، كشَرْط لهم وفَرْحَة لهم فإنه يجزئ على كلام المؤلف.
الطالب: والشعير الآن.
الشيخ: والشعير الآن غير مطعوم، لا قوتًا ولا غير قوت، فإنه يجزئ، ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يجزئ التكفير بما يكون طعامًا للناس، هذا الصواب؛ لأن الله قال:{فَإِطْعَامُ سِتِّينَ}، فذكر الإطعام ولم يذكر من أي نوع، ما ذكر من أي نوع يكون، فيُرْجَع في ذلك إلى ما جرى به العُرْف، كما أشار إليه الناظم في قوله:
وَكُلُّ مَا أَتَى وَلَمْ يُحَدَّدِ
بِالشَّرْعِ كَالْحِرْزِ فَبِالْعُرْفِ احْدُدِ
اللي ما جاء فيه حد في الشرع فإنه يُرْجَع فيه إلى العُرْف، فيُطعَمون بما يطعم الناس في وقتهم، وعندنا اليوم؟
طالب: عندنا الأرز، ( ... ) ما يُطْعَم.
الشيخ: لا، اللي يُطْعَم، الأرز الآن هو اللي أكثر الناس عليه.