للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ» (٧)، فقَدِّر المدفوع كم؟ بنصف صاع، والمدفوع إليه بستة.

ومنه ما قُدِّر فيه المدفوع دون المدفوع إليه، مثل صدقة الفطر؛ فإنها صاع، ولا ذُكِرَ المدفوع إليه، ولهذا يجوز أن تعطي الصاع الفِطْرَة الواحدة تعطيها عشرة، ما فيه مانع.

ومنها ما قُدِّرَ فيه المدفوع إليه دون المدفوع، مثل كفارة الظِّهار، وكفارة اليمين، وكفارة الجماع في نهار رمضان، وهذا الأخير هو الذي يجزئ فيه إذا غَدَّى المساكين، أو عَشَّاهم، أو أعطاهم خبزًا أيضًا.

وكذلك أيضًا الإطعام بدلًا عن الصوم، كالكبير الذي لا يُرْجَى برؤه، فإنه يجزئ الغداء أو العشاء كما سبق. ( ... )

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

ما هو الدليل؟ ( ... )

مبتدأ درس الليلة: (وتجب النية في التكفير من صومٍ وغيره)، يعني: يجب أن ينوي بأن هذا الشيء كفارة عن ذلك الشيء، مثلًا يعتق رقبة ينويها كفارةً عن الظِّهَار، عنده عتق رقبة عن اليمين، يعتق رقبة وينويها عن اليمين.

وظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من التعيين ولو لم يكن عليه سواها، يعني: رجل عليه كفارة عتق عن ظِهَار فقط، فأعتق هذا بنية أنه عن الواجب عليه، لكن ما عيَّن أنه عن الظِّهار، فظاهر كلام المؤلف أن هذا لا يجزئ.

ولكن الصحيح أنه يجزئ؛ لأن هذا تعيين، إذا لم يكن عليه غيره فهو تعيين في الحقيقة، ولهذا اشترطوا في النكاح أن يعيِّن المرأة، وأنه لو قال: زوجتك بنتي، وله غيرها، لم يصح، وإن لم يكن له غيرها صح؛ لأنه لَمَّا لم يكن إلا واحد انصرف الشيء إليه، فإذا نوى عن كفارة وليس عليه إلا كفارة الظِّهَار هذا العتق يجزئ عنه.

وقول المؤلف: (من صومٍ وغيره)، ويش لون (من صوم وغيره)؟ ويش غير الصوم؟ العتق والإطعام، الصوم ينوي أنه صائم عن كفارة الظهار.

<<  <  ج: ص:  >  >>