إذن الجنس ما يجزئ في الفطرة على المذهب، والمقدار مُدٌّ من البُرّ أو مُدَّان من غيره.
مَن الذي يُصْرَف إليه؟
قال:(ممن يجوز دفع الزكاة إليهم)، وظاهر كلام الماتن الإطلاق، وأن كل مَن جاز دفع الزكاة إليه ولو كان غنيًّا: كالمؤلفة قلوبهم، والغارم لإصلاح ذات البين، فإنها تجزئ، هذا ظاهر كلام الماتن، والصحيح أنه يقيَّد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم لحاجتهم؛ لأن الله تعالى قال:{فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}، والذين تُدْفَع إليهم الزكاة هم مساكين وغير مساكين، فنقول: ممن يجوز دفع الزكاة إليهم كما قَيَّدَه الشرع، وهم: المساكين، والفقراء، والغارمون لأنفسهم، ما هو لإصلاح ذات البين.
قال المؤلف:(وإن غَدَّى المساكين أو عَشَّاهُم لم يُجْزِئه).
الغداء هو الطعام في أول النهار؛ مأخوذ من الغُدْوَة، والعَشَاء هو الطعام في آخر النهار؛ مأخوذ من العَشِيّ، فلو غَدَّاهُم؛ غدَّى ستين مسكينًا، فإنه لا يجزئه، وكذلك لو عَشَّاهُم فإنه لا يجزئه، هذا ما ذهب إليه المؤلف، وهو المذهب.
ما هي العلة؟
قالوا: لأنه يُشْتَرَط تمليكهم، والغداء والعشاء ما فيه التمليك، ما فيه إلا أن يملأ بطنه ويمشي، وعلى هذا لا يجزئه.
والصحيح في هذه المسألة أنه إذا غَدَّاهُم أو عَشَّاهُم أجزأه؛ لأن الله عزَّ وجل يقول:{فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}، ولم يذكر قَدْرًا، ولم يذكر جنسًا، فما يسمى إطعامًا فإنه يجزئ، وبناءً على ذلك فإذا غدَّاهم أو عشَّاهم أجزأه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح.
واعلم أن الشرع في هذا الباب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، في باب الإطعام:
منه ما قُدِّرَ فيه المدفوع والمدفوع إليه، ومنه ما قُدِّرَ المدفوع فقط، ومنه ما قُدِّرَ المدفوع إليه فقط، ثلاثة أقسام.
فالذي قُدر فيه المدفوع والمدفوع إليه هو فدية الأذى، ويش هي فدية الأذى؟