وهذا ما مشى عليه المؤلف، والصحيح أنه إذا أصابها ليلًا فهو آثم، ولكنه لا ينقطع التتابع؛ وذلك لأن استئناف الشهرين هل يرتفع به إثم الإصابة أو مفسدتها؟ لا، إذن فيقال لمن أصابها في أثناء الشهرين ليلًا، يقال له: إنك أخطأت وأثمت، فعليك أن تتوب، ولكن الشهرين لا ينقطع التتابع فيهما، وهذا مذهب الشافعي، واختيار ابن المنذر، وقوَّاه صاحب المغني، وهو الصحيح، لكنه يأثم.
طيب، لو كان ناسيًا، لو أصابها ناسيًا في الليل، ينقطع ولَّا لا؟
طالب: ما ينقطع.
الشيخ: على المذهب ينقطع؛ لأنه أطلق:(إن أصاب) مطلقًا.
طيب، لو أصابها في سفر مباح؟ ينقطع.
المهم إذا أصاب المُظاهَرَ منها ولو في زمن يباح له الفطر -كالليل، والسفر المبيح للفطر، أو ناسيًا- فإنه ينقطع التتابع. والصحيح أنه إذا أصابها ليلًا لا ينقطع لكن يأثم، وإن أصابها ناسيًا لا ينقطع ولا يأثم أيضًا؛ لا ينقطع لأنه لم يفطر، ولا يأثم لأنه كان ناسيًا.
طالب:( ... )، يعني إذا أصاب .. ؟
الشيخ: أبدًا، ما يصيب المظاهَرَ منها أبدًا حتى تتم شهرين، إذا أصابها -حتى في الفطر الذي يجب أو في الفطر المباح- فإنه ينقطع.
طالب: لو قال: هذا خالف شرطًا في هذه العبادة بالنسبة لصيامه؟
الشيخ: لا، ما يشترط ( ... ).
الطالب: صيام شهرين متتابعين من قَبْلِ التماس.
الشيخ: إي، يعني معناه أنه يجب أن يكون قبل التماس، الآن لو صام الشهرين؛ لو أعادها من جديد هل يُسَن قبل التماس؟
الطالب: لا.
الشيخ: لأنه حصل تماس الآن، لو فُرِضَ أنه ابتدأها من جديد ما صار فائدة.