الدليل على أنه من شرطه أن تكذبه الزوجة قوله تعالى:{وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ}[النور: ٨]، وهي إذا صدَّقته وأقرت بالزنا ما يُدْرَأ عنها العذاب؛ لأنها يثبت عليها الحد بإقرارها.
قال:(وإذا تم)، الضمير في قوله:(تَمَّ) يعود على اللعان، إذا تم اللعان بالشهادات الخمس السابقة، ثبت على ذلك أو تفرع عنه عدة أمور:
أولًا:(سقط عنه الحد والتعزير)، عندكم (الحد والتعزير) كذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، سقط عن الزوج الحد والتعزير، والواو هنا بمعنى (أو)؛ يعني: أو التعزير، فالحدُّ إن كانت الزوجة محصنة، والتعزير إن كانت غير محصنة، فإذا كانت الزوجة عاقلة عفيفة فإنه يثبت عليه حد القذف؛ لقوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}[النور: ٤]، فإذا كانت حرة عاقلة عفيفة فإنه إذا قذفها يثبت عليها الحد ثمانون جلدة، وإن لم تكن محصنةً وجب عليه التعزير؛ بأن يعزره الإمام بما يردعه عن هذا العمل، حتى لو كان زوجها؟ لو كان زوجها، نعم. هذا واحد يسقط عنه الحد.
ثانيًا:(وثبتت الفُرقةُ بينهما) هذا الأمر الثاني مما يترتب على اللعان؛ أن الفرقة تثبت بينهما، فيُفَرَّق بينهما.
وقول المؤلف:(ثبتت الفرقة) ظاهره أنها لا تحتاج إلى تفريق الحاكم؛ يعني ما يحتاج أن الحاكم يقول: فرقت بينكما، بل بمجرد اللعان تثبت الفرقة بين الزوج والزوجة، وهو كذلك.
قال -الثالث-: (بتحريم مؤبد) هذا الأمر الثالث مما يترتب عليه؛ على اللعان، أنها تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا، لا تحل له أبدًا؛ لا بعد زوج ولا بدون زوج؛ وذلك
أولًا: لأن هذا هو مقتضى الأدلة السابقة التي ذكرناها من قبل؛ ، أن الرسول فرق بينهما وحرَّمها عليه.