للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثال ذلك أيضًا من الأمثلة: رجل تزوج امرأة وهو لا يصلي؛ فالصحيح أن النكاح فاسد، وأنه لا يصح، فإن تاب وبدأ يصلي يجب تجديد العقد، يجيء واحد مثلًا يقول: أنا ما أرى كفر ترك الصلاة، يكون النكاح عند هذا صحيح، فحينئذ لا بد من أن يكون هناك طلاق شرعي من أجل أن تفتح الباب لمن أراد أن يخطبها من جديد.

ولهذا قال: (حتى بنكاح فاسد مختلف فيه وإن كان باطلًا وِفَاقًا لم تعتد للوفاة).

إذا كان النكاح باطلًا وفاقًا؛ يعني: بالإجماع فهو يُسَمَّى نكاحًا باطلًا، اللي بالإجماع يسمى نكاحًا باطلًا، واللي فيه خلاف يسمى نكاحًا فاسدًا، فإذا كان نكاحًا باطلًا يقول المؤلف: (لم تعتدَّ للوفاة)، تكون للحياة من باب أولى؛ ولهذا عبارة المؤلف توهم طالب العلم الضعيف اللي ما بعد ( ... )، يقول: (لم تعتد للوفاة) وأما في الحياة فتعتدُّ، وليس الأمر كذلك؛ لأنها إذا لم تعتد للوفاة فللحياة من باب أولى؛ ولهذا لو قال المؤلف رحمه الله: فلا عِدَّة عليها، لكان أحسن وأوضح.

المهم إذا كان العقدُ باطلًا فإنها لا تعتد؛ مثال العقد الباطل: مثل أن يتزوج امرأة ثم يتبيَّن قبل أن يدخل عليها بأنها أخته من الرضاع، فهنا النكاح باطل لإجماع العلماء على فساده، نقول الآن: تفارقه بدون عدة، بدون عدة وبدون مهر وبدون شيء أبدًا؛ لأن هذا العقد الباطل وجوده كعدمه لا أثر له.

وكذلك لو مات عنها ثم بعد أن مات ثبت بأنها أخته من الرضاع، فإنها ليس عليها عدة؛ وذلك لأن هذا النكاح باطل بالإجماع، ولهذا قال: (لم تعتدَّ للوفاة).

نكاح الخامسة باطل ولَّا فاسد؟

طالب: باطل.

الشيخ: فيه خلاف، الرافضة يقولون: له أن يتزوج إلى تسع.

طالب: كلام الرافضة لا يُعْتَدُّ بهم.

الشيخ: لا يُعْتَدُّ بخلافهم عند أهل العلم، وإلَّا هم يقولون: له أن يتزوج إلى تسع.

فيه بعض مشايخ الصوفية يقولون: له أن يتزوج إلى خمسين إذا كان من المشايخ الكبار! ما يعتد بخلافهم؟

طالب: أبدًا، سبحان الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>