(حتى في نكاح فاسد فيه خلاف) يعني: تَلْزَم حتى في نكاح فاسد، وبيَّن المؤلف النكاح الفاسد بقوله:(فيه خلاف) وهذا باب واسع، النكاح الذي فيه خلاف لا تظن أنه مسألة أو مسألتان أو ثلاثًا أو أربعًا، كثير.
من النكاح الفاسد أن يتزوجها بلا وليٍّ، هذا فيه خلاف؛ بعض العلماء يقول: إنه يصح، إذا كانت امرأة بالغة عاقلة فلها أن تُزَوِّج نفسها، فعلى هذا يكون فيه خلاف ولّا لا؟
كذلك النكاح بلا شهود، يعني: بولي لكن بدون شهود؛ هذا أيضًا فيه خلاف.
أو بشهود من الأصول أو الفروع، أيضًا فيه خلاف.
أو تزوج امرأة رضع من أمها مرة واحدة فقط، فيه خلاف، أو ثلاثًا، فيه خلاف، أو أربعًا، معلوم أربعًا، نعم أو أربعًا أو خمسًا؛ فيه خلاف؛ بعض العلماء يقول: سبع يحرم، وبعضهم يقول: عشر.
فإذن مسائل الخلاف يتصور طالب العلم أنها مسائل قليلة، وليست بقليلة.
تزوج أخت امرأته وهي في عدة بينونة، تزوج إنسان أخت امرأته وهي معتدة عدة بينونة، فيه خلاف.
تزوج أخت زوجته من الرضاع، فيه خلاف، إي نعم شيخ الإسلام يرى أنه لا بأس به لكنه قول ضعيف هذا، الجمع بين الأختين الصحيح أنه حرام كما هو رأي الجمهور.
الحاصل أن مسائل الخلاف كثيرة، إنما يقول المؤلف: إذا عقد عليها عقدًا مختلفًا فيه ثم فارقها وجبت العدة.
وظاهر كلام المؤلف: وإن كان يعتقد عدم صحته، مثل لو جاءه أحد بعد أن عقد عليها، وقال: هذا النكاح ما يصح، قال: إذن طلقتها، هي طالق، أو فارقها، مع أنه يعتقد الآن أنه باطل ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: تجب العدة، كيف تجب العدة؟ لأنه ربما تُخْطَب، ويخطبها إنسان يرى أن النكاح صحيح، إذا خطبها مَنْ يرى أن النكاح صحيح يجوز له ولَّا ما يجوز؟ لا يجوز له؛ ولهذا قلنا: يجب أن تُطَلِّق، حتى في النكاح المختلف فيه الذي أنت تعتقد أنه ليس بصحيح، يجب أن تُطَلِّق؛ لأنه ربما يخطبها إنسان يرى أن العقد صحيح.