للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ما يمنعه) الضمير يعود على الوطء، يعني: ولو مع مانع من الوطء.

(منهما أو من أحدهما) مثال المانع منهما أن يكون الرجل مجبوبًا وهي رتقاء، المانع هنا فيهما جميعًا، المجبوب لا ذَكَر له حتى يُجامِع، والرتقاء لا يمكن أن يلجها ذكر، فهنا المانع منهما جميعًا.

(أو من أحدهما) يعني بأن يكون المانع من أحدهما وحده، مثل أن يكون هو مجبوبًا وهي سليمة، أو هي رتقاء وهو سليم.

(حسًّا أو شرعًا) يعني: ولو كان أحدهما فيه مانع حسي أو شرعي، حسي كما مثَّلْنا، والشرعي كأن يكون أحدهما صائمًا أو كلاهما صائم صوم فريضة، فإن الصائم صوم فريضة لا يحل له الجماع أو لا؟

وكذلك أيضًا لو كان في إحرام، دخَّلوه عليها وهو مُحْرِم أو هي مُحْرِمة، فإن العدة تثبت، مع أن هذا مانع شرعي.

طالب: يصح ( ... )؟

الشيخ: إي يصح.

طالب: يتزوج منها وهو محرم.

الشيخ: لا، ما هو يتزوج، يتزوج من قبل الإحرام، لكن دخلوها عليه، أو دخل عليها في حال الإحرام.

إذن يُشْتَرط في الخلوة أن تكون المرأة مطاوعة، وأن يكون عالمًا بها، وأن يكون قادرًا على الوطء.

يقول المؤلف: (أو وَطِئَها) معطوف على قوله: (خلا بها)؛ يعني: أو امرأة وطئها زوجها ولو بدون خلوة؛ فإنها تجب العدة، كيف يطؤها بدون خلوة؟ يمكن؟

طالب: نعم يمكن.

طالب آخر: يتصور.

الشيخ: نعم يتصور، لو فرضنا فيه مميز له عشر سنوات معهما في الحجرة وجامعها، إذن ما خلا بها، أو لا؟ ولهذا قال: (أو وطئها).

طالب: ( ... ).

طالب آخر: ما يمكن يجامع وهو نائم.

الشيخ: لا، الحاضر اللي معهم.

يقول: (أو مات عنها) معطوفة أيضًا على (خلا بها)، يعني: تلزم العدةُ امرأةً مات عنها زوجها ولو بدون خلوة، ولو بدون وطء، فالموت موجِب للعدة مطلقًا.

نحتاج الآن نبغي نكمل ونبغي نجيب الشروط مجملة؛ لأن المؤلف مشتتنا رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>