للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما الحال الثالثة في المستحاضة: إذا كان ما لها عادة ولا تمييز؛ يعني ابتدأ بها الدم من الأول، واستمر معها على وتيرة واحدة، هذه لا عادة لها ولا تمييز، أو يكون لها عادة لكن نسيتها، ولكن ما عندها تمييز، هذه ترجع إلى عادة النساء: ستة أيام أو سبعة، من أول وقتٍ أتاها الحيض فيه، فإذا قُدِّر أنه أول ما شافت الاستحاضة هذه أو الدم على الأصح رأته في خمسة عشر من الشهر، نقول: كلما جاء خمسة عشر من الشهر تجلس ستة أيام أو سبعة كلما جاء، فإن قالت: نسيت، قالت: والله نسيت متى أتاها الدم من أول مرة؟ نقول: ترجع إلى أول شهر هلالي، تأخذ بأول شهر هلالي، كلما دخل الشهر جلست ستة أيام أو سبعة، والباقي تُصلِّي.

ذكرنا هذا استطرادًا، وإلا فالمقام ما هو مقام البحث في الاستحاضة والحيض، لكن استطرادًا لتعرفوا من هي المستحاضة؛ هي التي أطبق عليها الدم فلا ينقطع عنها إلا يسيرًا، أو لا ينقطع أبدًا.

كم حالة لها؟ ثلاث حالات: معتادة، مميِّزة، مُتحيِّرة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: يسمونها متحيرة، ولا ينبغي أن نسيمها متحيرة، من لا عادة لها ولا تمييز.

المعتادة تجلس عادتها، وذات التمييز تجلس تمييزًا، فإن اتفقت العادة والتمييز فذاك، وإن اختلفت العادة والتمييز فأيهما تُقدِّم؟ فيه خلاف، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنها تُقدِّم العادة، فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز رجعت إلى غالب النساء: ستة أيام أو سبعة، لكن متى تبتدئ في الجلوس؟

طالب: من أول وقت.

الشيخ: من أول وقت أتاها الحيض، فإن نسيته، فمِن أول كل شهر هلالي.

طالب: ما ذكرنا الفرق الرابع؟

<<  <  ج: ص:  >  >>