للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ولكن الحيضة الباقية تدخل في الثلاث ولَّا لا؟ تدخل، وعلى هذا تعتد بثلاث حِيض وتنتهي، ما نقول: تكمل الثالثة للأول، ثم تجيب ثلاثًا، لماذا؟ ما الفرق بينها وبين ما إذا جامعها رجل آخر؟ الفرق؛ لأن العدة هنا لواحد، العدتان لواحد، فدخلت إحداهما في الأخرى، بخلاف ما إذا كانت العدتان لاثنين، فإنها لا تدخل إحداهما في الأخرى. ظاهر يا جماعة الآن؟

طلبة: نعم.

الشيخ: طيب، معتدته البائن بماذا تبين؟ بالفسخ والطلاق الثلاث.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، الطلاق اللي يتم به العدد؛ لأنه قد يكون ثنتين، إذا كان عبدًا يكون ثنتين.

والطلاق الذي يتم به العدد، والثالث: الطلاق على عِوض.

***

(ودخَلَتْ فيها بقية الأُولَى، وَإِنْ نَكَحَ مَنْ أَبَانَهَا فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا بَنَتْ). (إن نكح من أَبَانها) شوف الآن نحن قلنا: البينونات ثلاث: بينونة فسْخ، وطلاق على عِوض، وطلاق تم به العدد.

(إن نكح من أبانها) أي الثلاث اللي يمكن هنا؟ اللي على عوض والفسخ، الطلاق اللي تم به العدد ما يمكن، ويش السبب؟ لأنها لا تحل له إلا بعد زوج.

هذا رجل طلَّق زوجته على عوض، قالت: طلِّقْني طلِّقْني، قال: ما أطلقك إلا إذا كانت بتعطيني عشرة ريالات؟ قالت: أهلًا وسهلًا، هذه عشرة ريالات، طلقها. تبِينُ ولَّا ما تبين؟ تبين، الآن ملكت نفسها؛ لأنها افتدت منه، لكنه أحب أن يرجع إليها الآن، نقول: ما تحل لك إلا بعقد جديد، برضا ومهر وكل شيء، عقد عليها، يصح العقد ولَّا ما يصح؟ يصح، لكن الرجل بعد أن عقد عليها طلقها قبل أن يدخل بها، يمكن هذا ولَّا لا؟ يمكن وإن كان بعيدًا، لكن على كل حال يمكن.

طلقها قبل أن يدخل بها، يقول المؤلف: تبني على العدة الأولى، وكان باقٍ عليها جاءها حيضتان وباقٍ واحدة، وتزوجها، ولكن طلقها قبل أن يطأها، نقول: باقٍ حيضة واحدة، تكمل حيضة واحدة وتنتهي.

<<  <  ج: ص:  >  >>