للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ما ندري؛ لأن المرأة قد تحيض وهي حامل، مفهومة، المسألة الآن؟ وهذه -الحمد لله- قليلة الوقوع، لكن يجب أن يعرف الإنسان الحكم، وهي كثيرة الوقوع في مسألة: بعض العوام يظنون أن المرأة إذا طلقت وهي تُرضع أنها تعتد بكم؟ بثلاثة شهور، إذا اعتدت ثلاثة شهور زوَّجوها، وهذا غلط. بماذا تعتد المرضع؟ بثلاث حيض، والمعروف أن المرضع ما يأتيها الحيض في حال الرضاع، وعلى هذا تبقى حتى يعود الحيض فتعتد به. هذه ربما تقع خصوصًا عند البادية ربما تقع، يُزوِّجون هذه المرأة المطلقة وهي تُرضع، إذا مضى عليها ثلاثة شهور زوَّجوها، تأتي المسألة هذه ولَّا ما تأتي؟ تأتي هذه المسألة؛ ولهذا يجب علينا أن نعرف الحكم.

***

قال: (ومَنْ وَطِئَ مُعْتَدَّتَهُ البائنَ بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأُولَى). (وطئ معتدته البائن)، بماذا تبين المرأة؟ بكل فسْخ، جميع الفسوخ فهي بينونة، وبكل طلاق على عِوض، هذه ثنتان، والثالث: بكل طلاق تم به عدد الطلاق؛ هذه المعتدة البائن.

إذن المعتدة البائن مَنْ هي؟ كل من اعتدت بفسخ، أو بطلاق على عِوض، أو بطلاق متمم للعدد، هذه البائن. هذا رجل قد طلَّق زوجته آخر ثلاث تطليقات، بائن أو لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: فجاء يومًا من الأيام ووجدها على فراشه، فظنها زوجته الأخرى، عنده زوجتان، ظنها زوجته الأخرى فجامعها، هذا الوطء ويش نسميه؟ وطئًا بشبهة، والموطوءة معتدة بائن، ماذا تصنع؟

يقول المؤلف: (استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى)، إذا كان قد مضى منها حيضتان، ويش باقٍ؟ باقٍ حيضة واحدة، جامعها قبل الحيضة الثالثة، نقول الآن: تستأنف العدة كم من حيضة؟

طالب: ثلاث حيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>