للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: للأول يقينًا؟ لأنه ما يمكن يعيش لأقل من ستة أشهر، وعلى هذا فيكون للأول يقينًا، ثم تستأنف العدة للثاني. وإن أتت بولد لأكثر من أربع سنين من فراق الأول، فهو لمن؟ للثاني، بناءً على أن مدة الحمل لا تزيد على أربع سنين، فإذا أتت به بعد أربع سنين منذ فارقها الأول، فالحمل للثاني، ثم تكمل عدة الأول.

وقول المؤلف رحمه الله: (ثم اعتدَّت للآخر)، لا تظن أن المعنى: (ثم اعتدت) استأنفت العدة، لا، بل إن كان من الأول، إن حكمنا بأن الولد للأول فإنها تستأنف العدة للثاني، وإن حكمنا بأن الولد للثاني فإنها تكمل عدة الأول؛ لأنه لم يوجد ما يبطل ما سبق من عِدَّته، فإذا قُدِّر أنها قد حاضت مرتين بعد إبانة الأول، ويش باقٍ عليها؟ حيضة.

تزوجها الثاني ونشأت منه بحمل، ووضعت لأكثر من أربع سنين منذ أبانها الأول، من يكون له الولد؟ للثاني، لما كان للثاني انتهت عدتها من الثاني، بماذا؟ بوضع الحمل، هل تستأنف العدة للأول أو تكمِّل عدته؟ تكمل عدته؛ لأنه سبق من عدته حيضتان.

فقول المؤلف: (ثم اعتدت للآخر)، لا تظن المعنى أنها تستأنف العدة؛ لا، نقول: اعتدت للآخر، إن ثبت أن الحمل للأول استأنفت العدة للثاني، وإن ثبت أن الحمل للثاني أتمت عدة الأول؛ لأنه قد سبق له حيضتان من عدته.

طالب: إذا طلقها الأول ما تكون ( ... )؟

الشيخ: كيف؟

الطالب: إذا طلقها الأول وهي حامل ما تعتد عدتها؟

الشيخ: ما تتم عدتها حتى تضع الولد.

الطالب: لكن كيف ( ... )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>