للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(في عدتها) قال: في عدتها (لم تنقطع) يعني لم تنقطع عدتها من الأول (حتى يدخل بها) الثاني. ومعنى (يدخل بها)؟ يطؤها. فلو فُرِض أن امرأة معتدة تزوجها رجل آخر في العدة، وقد حاضت حيضتين، ولكنه لم يدخل عليها، عقدوا له، ثم بين العقد والدخول حاضت الحيضة الثالثة، تنتهي عدتها من الأول؟ تنتهي، لماذا؟ لأنه لم يطأها، ولا تنقطع العدة بمجرد العقد، لماذا لا تنقطع بمجرد العقد؟ لأن هذا العقد غير صحيح، بل هو باطل بإجماع العلماء على فساده، وإذا كان باطلًا هل يؤثر؟ أبدًا، كلامه في هواء، ما له أثر. فإذا جامعها حينئذٍ حصل التأثير؛ لاحتمال أن تعلِق من الثاني بولد، أليس كذلك؟

طلبة: بلى.

الشيخ: لما جامعها الثاني يمكن يخلق الله من مائه ولدًا، فلما كان كذلك انقطعت عدة الأول.

يقول: (بَنَتْ على عِدَّتها من الأولِ، ثم استأنفت العدة من الثاني) هذا كالتكرار للأول، لكن هذا كرره ليبني عليه ما بعده، وهو قوله: (وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به، ثم اعتدت للآخر). إن أتت بولد من أحدهما انقضت عدتها منه، ثم اعتدت للثاني، أنتم فاهمون أصل المسألة؟

طالب: نعم.

الشيخ: ويش أصل المسألة؟ أن امرأة تزوجت في عدتها، وجامَعها الزوج الثاني، ماذا قلنا في الحكم؟ قلنا: يفرَّق بينهما، وتتم عدة الأول، ثم تستأنف العدة للثاني. ترى هذا مكررًا مع ما سبق ليبني عليه ما ذكره الآن، مفهوم الآن؟

طالب: نعم.

الشيخ: طيب، لكن لو أتت بولد من أحدهما يقينًا، فإن العدة له، ثم تكمِّل للثاني، كيف هذا؟ لو أنها بعد أن تزوجت الزوج الثاني وجامَعها أتت بولد لدون ستة أشهر، وعاش الولد، لمن يكون الولد؟

طلبة: للأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>