للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(إن تزوجت) من؟ المعتدة في عدتها (لم تنقطع) الضمير يعود على العدة (حتى يدخل بها). لماذا لا تنقطع؟ يعني لو قال قائل: لماذا لا تنقطع؟ لأنه لما تزوج به صارت ذات زوجين، فيجب أن نقطع عدة الأول.

طالب: ( ... ).

الشيخ: الجواب: أن هذا العقد غير صحيح، فهي إذن ليست ذات زوجين. هذا العقد الذي جاء في عدة الأول غير صحيح، ما له أثر إطلاقًا، وإلا لأورد علينا الإنسان هذا الإشكال.

مرة ثانية: إذا تزوجت في عدتها، امرأة في عدة إنسان، فجاء رجل آخر فتزوجها، إما جاهلًا أو متعمدًا ما يخاف الله والعياذ بالله، تزوجها في عدتها، هل تنقطع عدة الأول؟ لا، ما تنقطع، لماذا لا تنقطع، وقد عُقِد عليها فلا يُمكن أن تكون مشغولة لزوجين؟ فالجواب أن هذا العقد باطل فلا أثر له، لكن متى تنقطع؟

يقول: (حتى يدخل بها) المراد: حتى يطأها، (حتى يدخل بها) يعني حتى يطأها؟ من اللي يطؤها؟ الزوج الثاني، ليش؟ لأن الوطء هو اللي يقطع العدة، فإذا وطئها نفرِّق بينهما.

طالب: لماذا ترجع إلى الثاني وهو يريد أن يراجعها؟

الشيخ: كيف؟

الطالب: العدة الأخيرة ليش وهو يريد أن يراجعها؟

الشيخ: مين اللي بيراجع؟

الطالب: الزوج الثاني.

الشيخ: النكاح ما صح؛ لأن تزوُّج المرأة وهي في عدتها غير صحيح.

الطالب: العدة ما هي له.

الشيخ: لا، العدة للأول، واحد آخر.

الطالب: إذا انتهت عدة الأول؟

الشيخ: نعم، إذا انتهت عدة الأول ذكرنا أن المذهب أنه ما يتزوجها إلا إذا انتهت العدة، عدتها منه.

الطالب: يكون لها عدة؟

الشيخ: إي، ؛ لأنه وطئها، كل وطء على المذهب يوجب العدة ( ... )

***

(لم تنقطعْ حتى يدخلَ بها، فإذا فارقَها بَنَتْ على عِدَّتها من الأولِ، ثم استأنفت العِدَّةَ من الثاني).

الكلام واضح هذا؟

طالب: إي نعم.

الشيخ: شرحناه، (وإن تزوجت في عدتها) تزوجت من؟ مَن تزوجت؟ الفاعل من؟ من الفاعل؟ أي امرأة؟ المعتدة، إن تزوجت المرأة المعتدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>