طيب، الآن بهذا .. ماذا تصورتم الآن؟ هل العدة بمجرد العلم ببراءة الرحم؟ لا، هذه من جملة الحكم، لكن أعظم شيء أن فيها حقًّا للزوج، وإن هذا اللفظ لعله يُراجع، ولهذا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام له على أمته من الحقوق ما هو أعظم حقوق لبشر حرُم على الأمة أن تتزوج نساؤه من بعده، صارت العدة كم؟ عدة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إلى الأبد:{وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا}[الأحزاب: ٥٣]، فإذن ليست العلة هي العلم ببراءة الرحم.
فإن قلت: إذا جعلت العلة حق الزوج، فلماذا لا يكون على المطلقة قبل الدخول عدة؟ وهل لها عدة؟
طلبة: لا.
الشيخ: المطلقة قبل الدخول؟
طالب: لا.
الشيخ: طيب، إذن ينتقض.
الجواب على هذا من وجهين:
أحدهما: أننا نقول: ليست العلة مجرد حق الزوج، ولا مجرد العلم ببراءة الرحم كما ( ... ).
الجواب الثاني: أن نقول: إن الرجل إذا لم يدخل بها، فإن نفسه لا تتعلق بها كثيرًا، ولهذا طلقها قبل الدخول، بخلاف ما إذا دخل بها.
ولهذا ما يمكن أن تُعيِّن علة وجوب العدة بحق الزوج فقط أو بالعلم ببراءة الرحم فقط، بل هناك حِكم متعددة ( ... )
***
(مدة العدة)(يَلْزَمُ الإِحداد) أولًا: المؤلف رحمه الله ما بين الإحداد على غير الزوج، لكن أشار إليه الشارح؛ الإحداد على غير الزوج لا يجوز إلا في ثلاثة أيام فأقل، الإحداد على ميت غير زوج حرام إلا في خلال ثلاثة أيام فقط؛ فهو جائز وليس بواجب، ولا ينبغي أيضًا، لكن رخَّص فيه الشرع؛ لأن النفس بطبيعتها مع شدة الصدمة لا شك أنه يتغير مزاج الإنسان، ولا يحب الانطلاق في الملاذ، وفي اللباس وفي غيره، فيجوز أن يحد في خلال ثلاثة أيام فقط، فلو مات أبو المرأة حرم عليها أن تحد فوق ثلاثة أيام، ولو مات زوجها وجب عليها أن تحد مدة العدة.