للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»، فالمراد بذلك الإغراء؛ إغراء المرأة على الفعل، ليس قيدًا يُخرج ما عداه، وإنما المقصود به الحث والإغراء، كما تقول: لا يمكن للكريم أن يُهين ضيفه. قصدك، أنت عارف أنت خابر الكريم، قصدك بهذا أن تحثه على إكرام الضيف، وكذلك أيضًا: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» (٤)، فالمقصود بهذا أيش؟ الإغراء والحث، وليس قيدًا يَخرج به ما سوى الموصوف، حتى نقول: إنه يخرج به من لا يؤمن بالله واليوم الآخر.

وهذه قاعدة ينبغي أن يتنبه لها الإنسان: كل قيد، أو كل وصف محمود ذُكر في مقام التحذير فالمقصود به الإغراء، كأنه يقول: إن كنت كريمًا حقًّا فهذا لا يمكن أن يقع منك، إن كنت مؤمنًا بالله واليوم الآخر حقًّا فهذا لا يمكن أن يقع منك.

وأما الجواب عن قولهم: إن غير المسلم لا يُخاطب بفروع الإسلام خطاب إيجاب؛ فنقول: هذا صحيح، لكن هذا في غير حق الآدمي، والإحداد من حقوق الزوج كالعدة، فهو تابع لها؛ فلذلك وجب.

ولهذا لو أن الزوج أجبر زوجته الذمية على غُسْل الجنابة، هي لو اغتسلت أو ما اغتسلت ما فيه فائدة، لكن لو أجبرها على أن تغتسل للجنابة، فقد سبق لنا أن القول الراجح أن له إجبارَها، كما أنه يجبرها على قص الأظافر، وعلى نتف الإبط وما أشبه ذلك؛ لأن هذه من حقوقه.

وقوله: (ولو ذمية أَوْ أَمَة) كيف أمة؟ يمكن تكون زوجة أمة؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما هي سرية الأمة؟

طالب: بس زوجة لواحد ثان.

الشيخ: زوجة لغير سيدها، يعني يكون سيدها قد زوجها، سيدها زوجها شخصًا ومات هذا الشخص عنها، فهي إذن أمة يجب عليها الإحداد ولَّا لا؟

طالب: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>