للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذن نقول: ذهب بعض أهل العلم إلى أنها إذا كانت كتابية فإنه لا إحداد عليها، واستدلوا بالحديث، واستدلوا أيضًا بأن الكفار لا يخاطَبون بفروع الإسلام مخاطبة فعل، وإن كانوا يخاطَبون عليها مخاطبة عقوبة؛ لكن مخاطبة فعل ما يخاطبون عليها، يعني ما تقول للكافر: لا تُرَابِ، خلوه يرابي، ويش تقول له؟ أسلِم قبل. لا تقل للكافر: لا تلبس خاتم الذهب؛ لأنه حرام، ويش نقول له؟ أسلِم. وكذلك ما نقول له: صلِّ، نقول: أسلِم. فيقولون: إذن عندهم دليل وتعليل، الذين يقولون: إن الذمية .. ما أدري نذكر لكم الكلام هذا ولَّّا بكيفكم؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: ما هو صعب؟

الطلبة: لا.

الشيخ: الذين يقولون: إن الذمية ليس عليها إحداد يقولون: أولًا: الحديث: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» (٣)، وهذه لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر.

والتعليل أن الكفار لا يُخاطَبون بفروع الإسلام خطاب فِعل، أما خطاب عقوبة فُيخاطَبون، ولهذا قال الله تعالى: {إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (٣٩) فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (٤٠) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (٤١) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (٤٤) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ} [المدثر: ٣٩ - ٤٥]، فذكروا هذه الأشياء، ولولا أن لها أثرًا في عقوبتهم ما ذكروها.

طيب، ما هو الجواب عن هذا الاستدلال؟

الجواب عن هذا الاستدلال من وجهين:

<<  <  ج: ص:  >  >>