للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما هي العلة؟ العلة وجوب هذا، العلة تعبُّدية، ولهذا لو فُرض أنها عجوز ما يمكن تخطب أبدًا، ولولا أن زوجها اللي مات عنها محتاج إلا ما بغى، قلنا: يجب عليها الإحداد.

طالب: غير مخاطب ( ... ).

الشيخ: نعم، هذه هي اللي نريدها.

إذا قال قائل: كيف تلزمونها بالإحداد وهي غير مكلفة؟ !

نقول: لأن هذا من حقوق الزوج، ما هو حق لله خالص، هذا من حقوق الزوج، فكما نلزمها بالعدة، نلزمها كذلك بالإحداد؛ لأنه تابع له.

طالب: شيخ، يتوقف حقه قبل الوفاة.

الشيخ: ما يصير؛ لأنه ما يجب إلا بعد وفاته، وإسقاط الشيء قبل وجوبه ما يصح.

ثم قال ..

طالب: إعراب (ذمية) هنا.

الشيخ: (ذميةً) ( ... ) هذا اللي يمكن والواجب.

طالب: ولا تكون بدلًا؟

الشيخ: لا، ما يصلح.

الطالب: من (كل).

الشيخ: لا، ما هو ( ... ).

***

قال المؤلف: (ويُباح لبائن من حي). (يباح) أيش؟ الإحداد، ولا يجب، وإنما قال المؤلف: (يُباح)؛ لأن بعض أهل العلم يقول: يجب على البائن أن تُحِد، والبائن: هي التي كان فراقها بواحد من ثلاثة أمور كما سبق، وهي: الفسْخ، والطلاق على عِوض، والطلاق المتمم للعَدد، كذا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يقول بعض العلماء: يجب أن تحد، قياسًا على المتوفى عنها زوجها؛ لأن كل واحدة منهما عدتها بينونة، فما يثبت للمتوفى عنها يثبت للبائن.

<<  <  ج: ص:  >  >>