للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعض أهل العلم: لا يجب عليها، وإنما يُباح لها فقط، وهذا هو المذهب. قالوا: والقياس مُقابل للنص؛ لأن الحديث صريح: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» (٣)، يعني: على زوج ميت، ما هو على زوج مطلقًا، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ميت؛ لأن المستثنى من جنس المستثنى منه، وهذا القول -أنه لا يجب عليها- هو الصحيح، ولكن هل يجوز لها أو لا يجوز؟ هذا محل التوقف، هل يجوز لها أن تحد أو لا يجوز؟ قد نقول بعدم الجواز؛ لأن الإحداد ما يجوز إلا على زوج الميت، وهنا زوجها ليس بميت.

فإن قال قائل: قد تتكدر على زوجها الذي فارقها فراقًا بائنًا أكثر من تكدر الميت زوجها عليه. فيُقال: هذا لا عبرة به، وأنا في نفسي شك من جواز إحدادها فرضًا عن كونه واجبًا، أما كونه واجبًا فإنه ضعيف بلا شك.

قال: (ولا يجب على رجعية)، الضمير، (ولا يجب على) يعود على الإحداد، (لا يجب على رجعية). يبين لنا مَنْ هي الرجعية؟

طالب: التي طلقها زوجها طلقات ( ... ).

الشيخ: بس؟

الطالب: إي، أما لو كانت مطلقة ثلاثًا فليست رجعية.

الشيخ: ما يكفي هذا؛ لأنه يرد عليك من طُلقت قبل الدخول، ويرد عليك من طلقت على عِوض.

طالب: ( ... ).

الشيخ: طيب، قُل.

الطالب: من طلقت بعد الدخول بغير عوض ولا تستكمل.

الشيخ: طلقت، يكفي عن قولك: لا تستكمل، طلقت بعد الدخول بلا عوض، ويش بعده؟

الطالب: ولم تستكمل طلقتين.

الشيخ: ولم تستكمل العدد؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: نعم، أربعة شروط؟

طالب: إي، معتدة.

طالب آخر: ( ... ).

الشيخ: كيف؟

الطالب: ( ... ) عليه مثلًا، نقول: طلقت مرة أو مرتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>