للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، قبل العدد بس، نقول: قبل العدد، ولم تستكمل العدد أحسن، أعم. هذه الرجعية، يعني التي لزوجها أن يُراجعها، وهي التي طُلِّقَتْ بعد الدخول على غير عِوض دون ما يملك من العدد، يعني قبل استكمال العدد، هذه رجعية، هل يجب عليها أن تحد أو لا يجب؟

يقول المؤلف: إنه (لا يجب) على رجعية، إذن يباح؟ نعم، على كلامه يُباح، لكن لماذا قال: (لا يجب)؟ دفْعًا لقول من يقول: إنه يجب أن تعتد الرجعية، ويش الدليل؟ قال: لأن الله يقول: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: ١]، وهذا هو الإحداد، فهل الاستدلال بهذه الآية صحيح؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، نقول: هذه الآية لا شك فيها، الدليل لا شك أنه موجود، الآية موجودة، لكن استدلالك بها ليس بصحيح؛ لأن الله تعالى نهى أن نُخرجها، ونهى أن تَخْرج، وليس المعنى أن تلزم الإحداد، ولا تتطيب، ولا تتجمل، ولا تتشرف لزوجها أبدًا.

ثم إن قوله: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ} {وَلَا يَخْرُجْنَ} [الطلاق: ١]، ليس المراد به أننا نلزمها البيت، ما تطلع ولا لزيارة أهلها، ولكن المعنى: لا تخرجوهن من السكنى؛ هذا المعنى، أما خروجها المعتاد الذي كان لها قبل أن تطلق فهو مباح لها على القول الراجح، وإن كان المذهب يرون أنها تلزم البيت كما تلزمه المتوفى عنها زوجها.

المذهب يقولون: الرجعية، حطوا بالكم، هذه تبلغون بها الناس؛ لأن الناس ما يرون هذا أبدًا، يجب على الرجعية تبقى في البيت، وجوبًا، حتى تنتهي العدة، ولا تخرج ولا لزيارة أهلها ولا شيء.

طالب: الناس بالعكس.

<<  <  ج: ص:  >  >>