للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الناس بالعكس الآن مع الأسف، والله عز وجل حذر: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: ١]، ثم قال: {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق: ١].

الناس الآن -والعياذ بالله- من يوم يطلقها خلاص، تطلع من بيت زوجها، فهي آثمة وهو آثم إن مكنها؛ لأنه له أن يمنعها، أو نقول: إنه ليس له أن يمنعها، لا يملك منعها، لكنه لا يملك منعها، يعني منعها من البقاء، أما خروجها فهو إليها هي، ولهذا قال: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ} {وَلَا يَخْرُجْنَ} [الطلاق: ١]، فوجَّه للأزواج خطابًا ووجه للزوجات خطابًا، يعني لو أرادت المُقام ما تمنعها، ما تقول لها: تقعدين، {لَا تُخْرِجُوهُنَّ}، ولكن لو أرادت أن تخرج هي بنفسها فالله قد منعها، ولهذا قال: {وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}.

طالب: طيب وإن أخرجها وليها يا شيخ؟ لا أخرجها هو ولا خرجت؟

الشيخ: نعم، ما يجوز أن تخرج.

الطالب: وليها هو اللي يخرجها؟

الشيخ: إي ما يجوز، تقول: لا، تقول: ما أخرج، ما يجوز.

طالب: هل قوله: {وَلَا يَخْرُجْنَ} يدل على جواز ( ... )؟

الشيخ: إي نعم؛ لأن الله نهاه أن يخرجها فقط.

الطالب: {وَلَا يَخْرُجْنَ} قد يكون ( ... )؟

الشيخ: كيف؟ هذا الإثم عليها هي.

الطالب: لكن ما يكون للزوج حق عليها؛ لأنه زوجها؟

الشيخ: لا، له إذا كان يخاف عليها فله أن يمنعها من هذه الناحية، ولهذا حتى المبانة إذا كان يخشى عليها فله أن يلزمها المسكن.

يقول: (ولا يجب على رجعية، ولا على موطوءة بشبُهة).

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي، صحيح أن الرجعية ما يجب عليها.

الطالب: أليست داخلة في ( ... )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>