للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي، بس ما يجب عليها الإحداد، ما هو بالمعنى إذا مات عنها، ليس المعنى -انتبهوا، ويمكن هذه مسألة بعد قد يفهمها- ليس معنى قول المؤلف: (ولا يجب على رجعية) أنه لو مات عنها وهي في عدتها، الرجعية أنها ما يجب عليها الإحداد، المعنى لو طلقها طلاقًا رجعيًّا فإنه لا يجب عليها الإحداد.

طالب: وهو حي.

الشيخ: وهو حي، أما لو مات عنها وهي مطلقة طلاقًا رجعيًّا، فقد سبق أنها تنتقل إلى عدة الوفاة، ويلزمها الإحداد.

طالب: ( ... ).

الشيخ: هو على كل حال هي قد تُوهم أن المعنى ( ... ) يعني لو مات عنها وهي رجعية ما يجب عليها الإحداد، وليس كذلك.

يقول: (ولا موطوءة بشبهة)، ويش معنى (موطوءة بشبهة)؟ يعني أن الإنسان إذا وطئ امرأة بشبهة تقدم أنه يجب عليها العدة، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنها استبراء. ترى أن اللي حكى الإجماع فيها في مسألة لحوق النسب.

طالب: إي نعم.

الشيخ: ما هي بالعدة، هذه لا يجب عليها أن تحد، حتى لو قلنا بأن عليها العدة، والمذهب أن عليها؟ الموطوءة بشبهة ويش عليها على المذهب؟ عليها عدة كمطلقة، لكن ما يجب عليها الإحداد.

ولا يجب أيضًا على موطوءة بـ (زنًا)، ولا يجب على موطوءة (في نكاح فاسد) مختلَف فيه. والعدة تجب عليها بالنكاح الفاسد؟ نعم.

ولا يجب على موطوءة بـ (نكاح باطل أو ملك يمين)، والعلة؟ لأنها ليست زوجة متوفًّى عنها، فإذن، خلونا نرجع للقاعدة الأصلية: من الذي يجب عليها الإحداد؟ كل امرأة متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح، هذه التي يجب عليها الإحداد، فإن اختل شرط منها لم يجب الإحداد ( ... )

***

الإحداد، هذا تعريف الإحداد شرعًا. قلنا: الإحداد فيما سبق، الإحداد لغة: وضع الحد من الشيء، والحد هو المنع. يعني فوضع المانع من الشيء يسمى إحدادًا، لكن هو في الاصطلاح هنا (الإحداد) يقول: (اجتنابُ ما يدعو إلى جماعِها ويُرغِّبُ في النظرِ إليها)؛ هذا تعريفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>