للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا شوفوا يا إخوان؛ يعني المسألة إذا عرفنا المسألة؛ مسألة التصور أو التصوير قد يكون بعيدة، لكن الفقهاء رحمهم الله يريدون أن يصوروا كل شيء؛ لأجل تحقيق القواعد وتفريع القواعد، أما كون هذا يقع أو ما يقع أو قريب أو بعيد، هذا شيء ثان، لكن كلاهم الآن وأحكامهم ماش على القواعد ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: ماش على القواعد.

يقول المؤلف: (وإن أفسده غيرُها فلها على الزوج نصف المسمَّى قبله وجميعه بعده).

(إن أفسده) أي أفسد النكاح غير الزوجة فإن (لها) أي: للمرأة (نصف المسمى) أي: نصف الصداق المسمى إذا كان ذلك قبل الدخول، (وجميعه) إذا كان ذلك بعد الدخول.

وهذا يمكن ولَّا ما يمكن؟ يمكن مثلما أمكن الأول.

مثال ذلك هذه المرأة الكبيرة؛ امرأة زوجة كبيرة فيها لبن من زوجها، وتزوج الرجل طفلة فجاءت المرأة الكبيرة وأرضعت الطفلة، صارت الطفلة الآن بنته، انفسخ النكاح عرفتم.

إذا انفسخ يجب للزوجة الطفلة الصغيرة نصف المسمى، نصف المهر المسمى هو معطيها مهر خمسة آلاف يجب عليه ألفان وخمس مئة، يرجع به على مَنْ؟ ترجع به الصغيرة على الكبيرة؛ يعني: الصغيرة يؤخذ من مالها أو يُخْصَم إن كان هو مسلم لها من المهر، ويرجع به على؟ على التي أفسدته، يرجع به الزوج على التي أفسدته عرفتم ولَّا لا؟

صار الآن الزوج عليه ألفان وخمس مئة للصغيرة.

طالب: تعوضه المهر.

الشيخ: من يعوضه؟ المرأة الكبيرة التي أفسدت؛ لأنها المتجنية.

لو فُرِضَ أن له امرأة كبيرة ذات لبن وتزوج طفلة، الطفلة دبت ورضعت من هذه الزوجة خمس رضعات ينفسخ النكاح ولَّا ما ينفسخ؟

طلبة: إي نعم.

الشيخ: ينفسخ النكاح، نكاح مَنْ؟ نكاح الكبيرة؛ لأنها أمُّ زوجته، ونكاح الصغيرة إن كان اللبن لبنه؛ لأنها تكون بنته.

أما بالنسبة للصغيرة فليس لها شيء؛ لأن الفرقة جاءت من قِبَلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>