للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: على كل حال نشوف الآن، يقول المؤلف: (وكذا إن كانت طفلة فَدَبَّت فرضعت من نائمة) (إن كانت) مَنْ؟ الزوجة طفلة؛ الزوجة الصغيرة طفلة، تزوجها وهي صغيرة، الطفلة هذه كانت أخت الزوج نائمة جنبها، وفيها لبن أخت الزوج والطفلة الصغيرة هذه جاعت تلمست ما وجدت عندها إلا المرأة هذه، فرضعت من أخت الزوج، ويش صار زوجها؟ صار خالًا من الرضاع.

يبقى النكاح ولا ينفسخ؟ ينفسخ النكاح، من اللي فسخه؟ هي الطفلة هي اللي تسببت حينئذ ليس لها مهر، السبب؟ لأنها هي التي أفسدت نكاح نفسها قبل الدخول، وإذا جاءت الفرقة من الزوجة قبل الدخول فلا مهر لها.

فإن قلت: هذه صغيرة لا قصد لها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ» (٤).

قلنا: في باب الضمان؛ ضمان المتلفات ما يُنظر إلى الصغير والكبير؛ يعني: لأن الإتلاف سبب، والسبب لا يُشْتَرط فيه التكليف كما قال الأصوليون، فعلى هذا نقول: هي لا تأثم، ولكنها -نظرًا إلى أنها هي التي أفسدت هذا على نفسها- لا يُفرَّق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون كله واحد.

طالب: ( ... ).

الشيخ: الإمكان ممكن؛ يعني: واحد يشاهد هذه الطفلة ترضع من هذه المرأة ( ... )، وشَهِدَ أنها رضعت خمس مرات، ما هو هذا ممكن؟ ممكن.

على كل حال إذا كانت طفلة تدبت فرضعت من نائمة رضاعًا مُحَرِّمًا، وهذا قبل الدخول، فإن النكاح ينفسخ ولا مهر لها؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها.

والقاعدة عند أهل العلم: أن كل فرقة جاءت من قبل الزوجة قبل الدخول يعني: قبل ما يستقر به المهر فإنه لا مهر لها.

طالب: ( ... ).

الشيخ: كان فيه قبيلة من القبائل، معروفين، إذا ناموا ما يمكن يستيقظون إلا إذا استيقظوا هم، لو يجيء الواحد يضربهم بالعصا ما يقومون ( ... ) عن هذه المسألة؛ واحد يقول: إذا أنا نمت ما يمكن أقوم أبدًا، لو يجيء أهلي يضربونني ( ... ) وكل شيء ( ... ) ما أقوم أبدًا إلا أنا مستيقظ من نفسي هذا شيء يمكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>