للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقول: تَحِلُّ له ليش؟ لأن اللبن ما هو له، ما تكون بنتًا له، وهي وإن كانت بنت زوجته من الرضاع، لكنه لم يدخل بالزوجة، وبنت الزوجة لا تحرُم إلا إذا دخل بأمها؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [النساء: ٢٣]، هذا على القول بأن تحريم المصاهرة يثبت بالرضاع، أما إذا قلنا: لا يثبت. فلا شيء، حتى في هذه المسألة إذا قلنا: إن تحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع فإن الكبيرة الآن تكون أُمَّ زوجته من الرضاع، وأم الزوجة من الرضاع على القول الصحيح لا تحل.

ولكن عاد يبقى عندنا مسألة الجمع بينها وبين البنت، هذا ما يجوز كما سبق.

وبعد الدخول مهرُها بحاله لو أفسدت النكاح بعد الدخول، أول ما دخل عليها؛ هذه امرأة تزوجها رجل ودخل عليها وجاءت منه بالولد، ثم تزوج طفلة، فجاءت الزوجة هذه فأرضعت الطفلة، ويش يكون؟ ينفسخ نكاح مَن؟ الطفلة؛ لأنها بنته من الرضاع، وينفسخ نكاح الزوجة المرضعة؛ لأنها صارت أُمَّ زوجته من الرضاع، لكن بعد الدخول.

كان قد أصدقها عشرة آلاف ريال لكن إلى الآن ما سَلَّم الصداق، فطالبته بالصداق، هل يسلم ولَّا لا؟

طلبة: يسلمه.

الشيخ: إي، عيسى تقول: لا.

طالب: إي نعم.

الشيخ: نشوف المؤلف، ويش يقول؟ يقول: (بعد الدخول مهرها بحاله) يعني: يسلم المهر، ليش؟ لأنه دخل بها، استقر المهر؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَهَا الْمَهْرُ بِما اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا» (٣) المهر الآن ثبت ما يمكن سقوطه، انتبهوا للمسألة الآن.

صار إذا كان قبل الدخول فليس لها مهر؛ لأن الفرقة من قِبَلها، إذا كان بعد الدخول، فلها المهر لماذا؟ لأنه استقر بالدخول، انتبهوا لهذه المسألة جيدًا؛ لأنه سيأتي شيء يشابهها بعد قليل.

طالب: طيب، ما نقول: ( ... )؟

الشيخ: أنتم صار عندكم ( ... ).

طالب: نعم؛ لأنه ( ... ) هي سبب.

<<  <  ج: ص:  >  >>