للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد سبق لنا في باب الصداق أن كل فرقة جاءت من قِبَل الزوجة قبل الدخول فإنه يسقط بها المهر.

نعيد تصوير المسألة مرة ثالثة: تزوج رجل طفلة، وعنده زوجة من قبل ذات لبن، فأرادت الكبيرة أن تتخلص من الزوج، فماذا صنعت؟ أرضعت هذه البنت، هذه البنت إن كان اللبن ينسب إلى الزوج؛ إلى زوج الكبيرة، صارت الطفلة بنتًا له وحرمت عليه على التأبيد، وصارت الزوجة المرضعة أُمًّا لزوجته فينفسخ نكاحها ولَّا لا؟ وتكون محرمًا له أيضًا؛ لأنها حرمت عليه على التأبيد.

وإن كان اللبن من زوج سابق بأن تزوج الإنسان امرأة ذات لبن كبيرة، ثم تزوج بعدها قبل أن يدخل عليها بامرأة طفلة صغيرة، فالكبيرة ذهبت فأرضعت الطفلة، الطفلة لا تكون بنتًا له، ولكن تكون بنتًا لزوجته ولا تحرُم عليه؛ لأنه ما دخل بالأم، ولكن الأم تحرم عليه؛ لأنها أُمَّ زوجته.

ففي هذه الصورة نقول: أنت أيتها الزوجة الكبيرة انفسخ نكاحك، ومن الذي أفسده؟ هي؛ لو جاءت تطالب تقول: أبغي الصداق؛ المهر الذي فرض لي. نقول: لا مهر لك. لماذا؟ لأن الفرقة مِنْ قِبَلك، وكل فرقة جاءت من قِبَل الزوجة قبل الدخول؛ فإنه لا صداق لها كما سبق في باب الصداق.

ولهذا كل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها، ( ... ) لمجيء الفرقة من جهتها. واضح الآن.

بقينا عاد الطفلة الآن، هل تحل له، أَمْ تكون بنتًا لزوجته؟

<<  <  ج: ص:  >  >>