للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

قال المؤلف: (وكلُّ امرأة أفسدت نكاحَ نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها) كل امرأة في كل العموم.

(كل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فليس لها مهر) هذه المسألة تحتاج إلى تصوير وتعليل الحكم.

تصوير المسألة أولًا وتعليلها: تصوير المسألة أن يكون لرجل امرأة ذات لبن وتزوج طفلة رضيعًا ترضع، هذه المرأة الكبيرة ذات اللبن غارت من الزوجة الطفلة فقالت: لا بد أن أفسد ها النكاح فذهبت فأرضعتها من لبن زوجها أرضعتها خمس مرات، صارت الزوجة الطفلة الآن صارت بنتا لزوجها صحَّ.

طلبة: نعم.

الشيخ: طيب، وصارت الزوجة أُمًّا لزوجته، أم الزوجة تحرم؟

طالب: نعم.

الشيخ: أم الزوجة على القول الراجح ما تحرم لأنها أمها من الرضاع، لكن على المذهب تحرم، وهذه أنا أقول: قلت للتخلص منها فيما قبل، ولكن الصواب للتخلص من الزوجة؛ أنا قلت: إنها امرأة كبيرة، زوجة كبيرة ذات لبن تزوج زوجها بطفلة رضيع وهي تريد أن تفتك من هذا الزوج، ماذا صنعت؟ أرضعت هذه الطفلة التي زوجها صارت الآن الطفلة بنتًا له، انفسخ نكاح الطفلة واضح؛ لأنها صارت بنته وهي أيضًا ينفسخ نكاحها؛ لماذا؟ لأنها صارت أُمَّ زوجة، وعلى هذا فالنكاح ينفسخ.

بقينا في مسألة قبل الدخول أو بعد الدخول إذا كان قبل الدخول فليس لها مهر.

وبالنسبة لثبوت بنوة الطفلة قد تقولون: كيف يتصور أن تكون بنتًا له وهو لم يدخل على هذه الزوجة الكبيرة أو لا؟

ما المؤلف يقول: (أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول).

نقول: هذه يتصور بما إذا تَحَمَّلت المرأة من ماء هذا الزوج الذي عقد عليها حملت من مائه، وحملت وولدت قبل أن يدخل عليها يتصور هذا ولا ما يتصور؟ يتصور فهذه إذا كان قبل الدخول فإنه ليس لها مهر؛ السبب؟ لأنها هي التي أفسدت نكاح نفسها.

<<  <  ج: ص:  >  >>