ذكرنا مسألة ثانية أيضًا هامة؛ وهي إذا تزوجت المرأة وفيها لبن من زوج سابق، ذكرنا كم حالة له؟
طالب: خمس حالات.
الشيخ: خمس حالات، أعطنا الحالة الأولى.
الطالب: الأولى أن تلد من الثاني اللبن له.
الشيخ: اللبن له بكل حال.
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، إي نعم، والمذهب ماذا يقولون؟
الطالب: المذهب يقول: إن زاد اللبن بعد ولادتها من الثاني فاللبن له وإن لم يزد فهو بينهما.
الشيخ: فهو بينهما، ولكن الصحيح الأول وهو الذي جزم به صاحب الكافي الموفق رحمه الله هو الصواب.
الحال الثانية؟
طالب: الحال الثانية أنه إذا تزوجت الثاني ودر اللبن ( ... ).
الشيخ: الحال الأولى أن يكون بعد الولادة فللثاني.
الحال الثانية أن يكون قبل الحمل فللأول هذان حالان متقابلان.
المذهب في المسألة الثانية؟
طالب: أن يكون بعد ( ... ).
الشيخ: الحال الثالثة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: فيكون؟
طالب: فيكون ( ... ).
الشيخ: صح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يخالف؛ إنما الأعمال بالنيات، إن شاء الله لك ما نويت ( ... ).
فيكون بينهما المذهب في هذه المسألة؟
طالب: المذهب في هذه المسألة ( ... ).
الشيخ: حملت من الثاني، لم يزد اللبن فهو للأول، زاد اللبن فهو بينهما على القول الراجح؛ وعلى المذهب إن زاد في أوانه فبينهما، وإن زاد قبل أوانه فللأول.
الحال الرابعة: ( ... ).
البينونة ما ينسب إليه كما لا ينسب إليه الولد فلا ينسب إليه ما كان فرعًا منه وهو اللبن.
***
( ... ) الآن، ولا سيما عند الإخوان المصريين يركبون الاسم من اسمين يخليه مركب، إذا صار مثلًا واحد اسمه محمد وواحد علي؛ يقول: ابن محمد علي، ويشار لهذا في الجنسية أو في ( ... ) أو ما أشبه ذلك إي نعم ( ... ).
الوقت الذي ينزل فيه اللبن عند الحمل؛ لأن الحمل ما هو من أن تحمل المرأة ينزل اللبن يعني ينزل منها قبل الولادة بشهر أو شهرين أو شهر ونصف.
***