للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكرنا مسألة ثانية أيضًا هامة؛ وهي إذا تزوجت المرأة وفيها لبن من زوج سابق، ذكرنا كم حالة له؟

طالب: خمس حالات.

الشيخ: خمس حالات، أعطنا الحالة الأولى.

الطالب: الأولى أن تلد من الثاني اللبن له.

الشيخ: اللبن له بكل حال.

الطالب: نعم.

الشيخ: طيب، إي نعم، والمذهب ماذا يقولون؟

الطالب: المذهب يقول: إن زاد اللبن بعد ولادتها من الثاني فاللبن له وإن لم يزد فهو بينهما.

الشيخ: فهو بينهما، ولكن الصحيح الأول وهو الذي جزم به صاحب الكافي الموفق رحمه الله هو الصواب.

الحال الثانية؟

طالب: الحال الثانية أنه إذا تزوجت الثاني ودر اللبن ( ... ).

الشيخ: الحال الأولى أن يكون بعد الولادة فللثاني.

الحال الثانية أن يكون قبل الحمل فللأول هذان حالان متقابلان.

المذهب في المسألة الثانية؟

طالب: أن يكون بعد ( ... ).

الشيخ: الحال الثالثة؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: فيكون؟

طالب: فيكون ( ... ).

الشيخ: صح.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما يخالف؛ إنما الأعمال بالنيات، إن شاء الله لك ما نويت ( ... ).

فيكون بينهما المذهب في هذه المسألة؟

طالب: المذهب في هذه المسألة ( ... ).

الشيخ: حملت من الثاني، لم يزد اللبن فهو للأول، زاد اللبن فهو بينهما على القول الراجح؛ وعلى المذهب إن زاد في أوانه فبينهما، وإن زاد قبل أوانه فللأول.

الحال الرابعة: ( ... ).

البينونة ما ينسب إليه كما لا ينسب إليه الولد فلا ينسب إليه ما كان فرعًا منه وهو اللبن.

***

( ... ) الآن، ولا سيما عند الإخوان المصريين يركبون الاسم من اسمين يخليه مركب، إذا صار مثلًا واحد اسمه محمد وواحد علي؛ يقول: ابن محمد علي، ويشار لهذا في الجنسية أو في ( ... ) أو ما أشبه ذلك إي نعم ( ... ).

الوقت الذي ينزل فيه اللبن عند الحمل؛ لأن الحمل ما هو من أن تحمل المرأة ينزل اللبن يعني ينزل منها قبل الولادة بشهر أو شهرين أو شهر ونصف.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>