للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الشارح رحمه الله لما قال المؤلف؛ يقول: (وولد من نُسِبَ لبنُها إليه بحمل أو وطء) قال أي: بسبب حملها منه، ولو بتحَمُّلِها ماءه (أو وطء) بنكاح أو شبهة.

ما بَيَّن المراد من الحمل فجعل الشارح أدمجها ما بين، كان عليه أن يقول: أو وطء بناء على القول الثاني؛ لأن الوطء ما يدخل في المذهب.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) قال: (وَعكسُه البهيمةُ وغيرُ حبلى ولا موطوءة) ( ... )، كلامه يؤخذ من الكلام الأول.

المهم أن ظاهر كلام الماتن أن الوطء كالحمل، وأن الموطوءة إذا دَرَّ لها لبن فإن لبنها مؤثر.

والمذهب ليس كذلك لا بد من حمل.

طالب: ( ... ).

الشيخ: (غير حبلى ولا موطوءة) يعني: معناه إذا جاءت امرأة ليست حبلى ولا موطوءة فإنه لا يؤثر فظاهره أنها إذا كانت موطوءة فإنه يؤثر وهذا خلاف المذهب.

***

قال المؤلف: (وَمَنْ حرُمت عليه بنتها فأرضعت طفلة، حَرَّمَتْهَا عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته).

صورة المسألة هذه.

طالب: أخذناها.

الشيخ: أخذناها ( ... ).

طالب: أن رجلًا تزوج امرأة ( ... ).

الشيخ: يقول؛ عندي مسألة في الشرح: من أرضع خمس أمهات أولاده بلبنه زوجة له صغرى حَرُمت عليه مثل ( ... ).

طالب: والقول الثاني أنه لا ينسب إلى الأول لأنها عندما حصلت البينونة فإنها ..

الشيخ: انقطعت علاقتها بها.

الطالب: فإذا كانت الولد من الأصل لا يُنسب إليه، فالأولى أنه من الرضاع وهو الفرع ألا يُنْسَب إليه؛ لأن الرضاع مبني على النسب.

والقول الثالث أنه إذا كان قبل أربع سنوات فيُنسب إلى الأول، وإذا كان بعد أربع سنوات فلا يُنسب إلى الأول.

الشيخ: فلا ينسب، وعلى هذا القول.

الطالب: والراجح.

الشيخ: أقول: على هذا القول تكون أُمًّا من الرضاع، وليس له أب.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: والراجح أنه إذا انقطع بعد البينونة ثم عاد ..

الطالب: فلا يكون للأول.

الشيخ: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>