للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لأن نقول: الأصل بقاء ما كان على ما كان، ما دام أنه ما انقطع اللبن، استمر فهذا هو الفصل.

الطالب: يعني: قد يكون اللبن بدون وطء كالبكر مثلًا أنها بدون وطء، قد يكون هذا اللبن في فترة موت زوجها.

الشيخ: كيف موت زوجها؟ ! ربما أن زوجها ما جامعها؛ قصدك؟ إن جامعها ما صارت بِكْرًا.

الطالب: لا، أقصد كمثال؛ يعني أن البكر من غير وطء قد يكون لها لبن.

الشيخ: قد يكون لها لبن، لكن المذهب لا يعتبرون هذا اللبن؛ يعني: لو أرضعت امرأة ..

الطالب: لكن في الراجح على أنه يعتمد.

الشيخ: نعم يعتمد، لكن في هذه الحال من أبوه؟ إن كانت تحت زوج فإنه يُنسب لزوجها، وقد نقول في هذه الحال: تثبت الأمومة دون الأبوة؛ لأن هذا الأب ما أَثَّر فيها شيئًا، تحتاج إلى نظر هذه هل تثبت الأبوة ولَّا لا؟ إذا كانت بكرًا تحت زوج فدرَّت لبنًا، فإن الولد يكون ولدًا لها على القول الراجح ( ... )، لكن هل تثبت الأبوة؟ هذه تحتاج إلى نظر.

طالب: ( ... ).

الشيخ: الكلام على الواقع، دعنا أن الأصل يوقع الناس في شبهة، هذا شيء ثان، وربما تكون هناك حاجة إلى أن ترضعه، فالإرضاع في الحقيقة الأحسن عدمه؛ يعني: في الوقت الحاضر ما له داع الرضاع أبدًا، فالأفضل أن يُتْرَك الرضاع إطلاقًا؛ لأنه في الوقت الحاضر كما تعرفون الحمد لله ما فيه ضرورة، ثم إنَّ كثيرًا من الناس ما يبالي، ربما ترضع هذه المرأة أناسًا كثيرين ولا تذكر مَنْ أرضعت ويحصل الاشتباه، وربما يحصل بعدما يتزوج الرجل المرأة؛ يقال: إنك رضعت مع هذه البنت من تلك المرأة الأخرى.

الآن إن شاء الله أدركتم الرضاع، وأنه لا بد فيه من أربعة شروط:

أن يكون من آدمية، وأن يكون خمس رضعات، وأن يكون في زمن الإرضاع الحولين أو الفطام، والرابع: أن يكون ناشئًا عن حمل على المذهب، وقيل: عن حمل أو وطء، وقيل: لا يشترط ذلك وهذا القول هو الصحيح.

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>