للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، بس اللبن هذا ما انقطع، اللبن ما انقطع، فإذا لم ينقطع عُلِمَ أن بقية اللبن الأول ناشئ عن الحمل الأول، ولَّا صحيح كلامك؟ يعني: لو قال قائل: لماذا لا نقول: إذا بانت من الأول فإنها بمجرد بينونتها لا ينسب اللبن إليه؟ نقول: لا، هذا اللبن مستمر، وهذه بلا نزاع بين أهل العلم، إذا صار اللبن مستمرًّا ما فيه إشكال.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، يمكن، لو كان الولد من امرأة وطئها رجلان بشبهة، كل منهما وطئها وأتت بولد وعُرِضَ على القافة وقالت القافة: إن الولد لهما يكون له أبوان.

وهذا كلام الفقهاء، وإن كان الطب لا يقرُّ ذلك يقول: ما يمكن يُخْلَق مثلًا ولدٌ من مَنِيِّ رجلين، لكن الفقهاء يقولون: يمكن هذا؛ ولهذا ألغز بها ابن سلوم لشيخه الزواوي قال:

وَعَنْ خَمْسِ جَدَّاتٍ وَرِثْنَ لِمَيِّتٍ

عَلَى مَذْهَبٍ لِلْحَنْبَلِيِّينَ يُجْتَلَى

أجابه قال:

وَإِنْ يَطَأِ الشَّخْصَانِ فَرْجًا بِشُبْهَةٍ

فَتَأْتِيَ بِابْنٍ مِنْهُمَا كَامِلِ الْحِلَا

فَأَلْحَقَهُ مَنْ قَافَ بِالكُلِّ مِنْهُمَا

فَكُلٌّ أَبُوهُ لَمْ تَجِدْ عَنْهُ مِحْوَلَا

فَمِنْ أَبَوَيْهِ تَأْتِي جَدَّاتٌ ارْبَعٌ

وَوَاحِدَةٌ مِنْ أُمِّهِ فَاقْفُ مَا انْجَلَى

طالب: ذكرنا أن ( ... ).

الشيخ: إي؛ لأن عندنا الآن سببين؛ احتمال أن يكون من الأول واحتمال أن يكون من الثاني، واحتمال من الثاني في الحمل أقوى؛ لأنه لازم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: الصحيح أن اللبن مطلقًا مؤثر؛ يعني بالنسبة ( ... ) مطلقًا، لكن المذهب إذا لم يكن ناشئًا عن حمل ما يؤثر في العموم.

ولكن ليس معنى ناشئ عن حمل أنه لا بد أن يكون الحمل مقارنًا له حتى لو المرأة حملت بعد خمسين سنة ثم جاء اللبن هو ناشئ عن حمل.

طالب: شيخ، كيف نفصل أن اللبن كان من زوجها الأول اللي هو استمر معها ( ... )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>