للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقول الثالث: أنه إن عاد قبل أربع سنين يُنْسَب له، وإن عاد بعد أربعة سنين فإنه لا ينسب له. هذه ثلاثة آراء في المسألة الأولى اللي ما فيه زواج.

المسألة الثانية: إن تزوجت قلنا: لا تخلو من خمسة أحوال:

أن تلد من الثاني، فهو للثاني سواء زاد أو ما زاد.

ألا تحمل من الثاني فهو للأول، سواء زاد أم لم يزد.

أن تحمل من الثاني ويزيد فهو بينهما على القول الصحيح مطلقًا.

أن تحمل من الثاني ولا يزيد فهو للأول بكل حال.

الحال الخامسة: أن ينقطع ثم يعود عند الزوج الثاني، فالصحيح أنه للثاني؛ لأنه لا يُنْسَب للأول؛ الأول بانت منه وليست فراشًا له ( ... ) فرع عن المسألة.

والقول الثاني في المسألة أنه للأول والقول الثالث أنه بينهما.

ولاحظوا أنها إذا ولدت يكون على كل حال للثاني.

طالب: ما زاد اللبن ( ... ) يعني: بعدما وطأها الثاني زاد اللبن ( ... ).

الشيخ: إي، ما يعتبرونه يكون للأول.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي، لكن ما له أثر؛ لأن الوطء هذا ما جاء الولد الذي يدر من أجله اللبن، كما لو زاد بسبب التغذية مثلًا، لو فرضنا أن الثاني صار يغذيها غذاء طيبًا وزانت صحتها وزاد لبنها، فاللبن للأول.

طالب: ( ... ) فهو للأول.

الشيخ: فهو للأول.

الطالب: لكن لماذا لا نأخذ بالأحوط يعني ربما ( ... )؟

الشيخ: هذا احتمال، والأصل أن اللبن باق على ما هو عليه.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما نستطيع؛ لأن عندك مشكلة إذا احطت من جهة أخطأت من جهة أخرى؛ إذا قلنا: إنه لهما مثلًا صار معناه أن بنات الزوج الثاني إذا كان الرضيع طفلًا يجوز أن يكشفن له وأن يخلو بهن وأن يسافر بهن، وإن احطتنا وقلنا: لا تتزوج لا من دول ولا من دول، ولا يكشفن لك كلهن، هذا نوع من المشقة، فالأصل أنه يجرى على الأحكام الظاهرة حتى يتبين خلاف الظاهر.

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>